أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ضابطا بارتكابه جريمة التجسس والخيانة باستغلال وظيفته في دعم التنظيم الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وإطلاع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي على معلومات بالغة السرية تتعلق بمواقع الأسلحة وذخيرتها الخاصة بعمله وعدد أفراد الحراسة وأنواع الأسلحة التي يتسلحون بها، وحكم عليه بسجنه لمدة 25 سنة. ومثل أمام رئيس الجلسة المشتركة المشكلة من ثلاثة قضاة أمس في آخر جلسات النطق بالأحكام الابتدائية على أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي (خلية الخمسين) 18 متهما، بحضور عدد من ذويهم وممثلين من وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان. وأصدر رئيس الجلسة حكما على المدعى عليه الـ20 بالسجن 25 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه بـ15 ألف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها تستره على عضو في التنظيم الإرهابي في سفره إلى مواطن القتال للمشاركة في القتال الدائر هناك وتواصله معه بعد عودته بقصد تحقيق أهداف التنظيم داخل المملكة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ نصف مليون ريال من عضو التنظيم وحفظه لديه مع علمه بأنه معد لما يزعزع أمن البلد واستقراره. كما تضمنت لائحة الدعوى تجنيد أحد الأشخاص لاستثمار مبلغ نصف مليون ريال لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتجنيد عدد من معارفه للانضمام للمجموعة الإرهابية وارتكابه جريمة التجسس والخيانة باستغلال وظيفته العسكرية في دعم التنظيم الإرهابي بتسليمه لعضو التنظيم الإرهابي في الداخل بدلته العسكرية مع الرتبة لاستخدامها في تنفيذ علميات إرهابية داخل المملكة وتضليل الجهات الأمنية بذلك وإطلاع عضو التنظيم الإرهابي على معلومات بالغة السرية تتعلق بمواقع الأسلحة وذخيرتها الخاصة بأحد القطاعات العسكرية وعدد أفراد الحراسة عليها وكيفية مناوبتهم وأنواع الأسلحة التي يتسلحون بها، ومواقع سكن الأجانب وكيفية حراستهم والقوة التي ستواجههم في حال اقتحام الموقع واستعداده التام بتزويده بما يحتاجه التنظيم الإرهابي من معلومات تهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه التنظيم الآثم، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون بالمنطقة الشرقية بقصد تفجيرها واستغلال سلامة وضعه الأمني ومكانته الاجتماعية والعملية في نقل عدد من المطلوبين أمنيا بسيارته الخاصة. فيما حكم على المدعى عليه الـ33 بالسجن لمدة 7 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتستره على بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بعد علمه بأنهم مطلوبون وحيازته لعدد من الكتب والمنشورات والأسطوانات الليزرية الممنوعة وبعضها تتحدث عن التكفير المنحرف وطريقة صناعة المتفجرات. وأصدر رئيس الجلسة حكمه ضد المدعى عليه الـ34 بالسجن مدة 8 سنوات ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوت إيوائه أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله وبحوزة أحدهم قنبلة يدوية بقصد مقاومة رجال الأمن، وقيامه باستطلاع ثلاثة مواقع مستهدفة ومحددة سلفا من قبل التنظيم وتستره عليهم وعلى أهدافهم واشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم في التمركز والاستعداد لتصوير عمليات التفجير والتخريب قبل موعد تنفيذ العملية والاشتراك في حيازة قنبلة يدوية تعود لأحد أعضاء التنظيم بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. وحكم على المدعى عليه الـ35 بالسجن لمدة 8 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لثبوت تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شراء الأسلحة والذخيرة للمجموعة الإرهابية من احد تجار الأسلحة ثم بيعها على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وحيازة 7 رشاشات وصندوقي ذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وانضمامه إلى جماعة محظورة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة والسفر معهم خارج المملكة، وتستره على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي واجتماعه معهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا. وأدين المدعى عليه الـ36 بالسجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة وتغريمه 5 آلاف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم ابرزها تأمين بعض وسائل النقل للتنظيم الإرهابي في الداخل بقيامه بتسجيل إحدى السيارات باسمه وتسليمها لعضو التنظيم الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، واستضافته أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل في منزله عشرة أيام والقيام على خدمته وتأمين متطلباته رغم علمه أنه مطلوب أمنيا، وتستره على أحد اعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل بعدما علم أنه يبحث عن أسمدة كيمائية وشك في استخدامها في العمليات الإرهابية. وحكم بحق المدعى عليه الـ37 بالسجن لمدة 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجن بعد انتهاء محكوميته وتغريمه بـ15 ألف ريال لثبوت تورطه بالاجتماع بعدد من حملة المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاشتراك في حيازة مطبوعات مشبوهة بغرض نشرها على صفحة محظورة والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض أخطر أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وممن يرون الخروج المسلح والاشتراك في حيازة مسدس وقنبلة يدوية عائدة لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل ومن المطلوبين امنيا. وأدين المدعى عليه الـ38 بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاجتماعه بعدد ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتأثره بهم وتستره عليهم رغم علمه بأن بعضهم مطلوبون أمنيا، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليم أحد أعضاء التنظيم الإرهابي مبلغ 35 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق. فيما صدر حكم على المدعى عليه الـ39 بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ مالي من عضو التنظيم الإرهابي وإيصاله إلى أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في مواطن الصراع ثم أعاده إليه لعجزه عن إيصاله والشروع في دعم أحد المطلوبين أمنيا للسفر إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على عدد من الذين قاموا بالشروع في السفر إلى مواطن الصراع. ونطق رئيس الجلسة على المدعى عليه الـ40 بالحكم بسجنه مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لارتكابه جريمة خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة من خلال تسليمه احد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بطاقات أحوال مدنية ودفاتر عائلة خالية البيانات لاستخدامها في ما يخدم التنظيم داخل المملكة، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال استلامه مبلغ 2500 ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي مقابل تسليمه عددا من بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة (خالية البيانات). وحكم على المدعى عليه الـ41 بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوت تستره على ما طلبه منه أحد قادة التنظيم الإرهابي من تأمين مأوى لأفراد المجموعة الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن عدد من أعضاء التنظيم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا وتستره على ذهاب شقيقه إلى أحد الأماكن الإرهابية لعلاج أحد أفراد التنظيم أصيب بطلق ناري في بطنه أثناء إحدى المواجهات مع رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وصدر حكم على المدعى عليه الـ42 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه مبالغ مالية بطريقة غير نظامية مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره على ذلك كله ونقضه لما سبق أن تعهد به، وانتمائه لجماعة محظورة وسفره معهم وتوزيعه أشرطة ممنوعة. فيما صدر بحق المدان عليه الـ43 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن وتغريمه 10 آلاف ريال لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشراء سيارتين باسمه للشخص المطلوب أمنيا حيث طلب منه شراءها لأنه شخص ليس عليه أي شبهة وهو مطلوب ويريد التنقل بها مع أشخاص مطلوبين ودعم التنظيم الإرهابي باستلام إحدى السيارات وإصلاحها ثم حفظها لديه خدمة للتنظيم مستغلا بذلك سلامة وضعه الأمني والتستر على أعضاء التنظيم. وأدين المدعى عليه الـ44 بالسجن لمدة 6 سنوات مع المنع من السفر فور خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه لافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال الدائر هناك والالتحاق بمعسكرات والتدرب فيها على عدد من الأسلحة واشتراكه في تزوير جواز سفره بوضع تأشيرات سفر مزورة عليه والدخول به إلى المملكة وتمكين الغير من العبث به والتقدم لإدارة الجوازات بتقديم بلاغ كاذب ومحاولة استبداله بحكم أنه تالف بقصد التخفي والإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق بإخفاء سفره لمواطن الصراع وتضليل الجهات الأمنية في ذلك وإدانته بحيازة سلاحي رشاش دون تصريح. فيما صدر بحق المدعى عليه الـ45 حكم بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة وتغريمه 5 آلاف ريال لتورطه في أنه يرى بأن النظام الحاكم في السعودية فيه بعض الجوانب الكفرية وأنه قام بنقد بعض مواقف العلماء في السعودية ووصفهم بأنهم أضلوا الناس وكتموا الحق في بعض القضايا وقد قام بذلك أكثر من مرة في أكثر من جلسة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ببيع سيارتين بمبلغ 155 ألف ريال لأجل أن يستفاد من قيمتهما لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وإدانته بحيازة مذكرة تحث على القتال، وعن تفجير أحد المجمعات السكنية داخل البلاد (مجمع المحيا) وشريط عن أحد منظري تنظيم القاعدة الإرهابي. فيما ادين المدعى عليه الـ46 بالسجن 10 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه ل قيامه بأخذ أرقام عدد من لوحات السيارات من أحد اعضاء التنظيم الإرهابي طلب منه معرفة ما إذا كانت مطلوبة أم لا وإدانته بحيازته 48 طلقة حية مسدس دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وحكم على المدعى عليه الـ47 بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لتستره على عضو التنظيم الإرهابي بعدما علم أن لديه أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة في خمس شنط مليئة بالأسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك ونقل تلك الأسلحة والذخيرة إلى منزله والاحتفاظ بها وتمكين عضو التنظيم الإرهابي من نقلها من منزله على فترات والمشاركة في حيازة أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وأدين المدعى عليه الـ48 بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه لتواصله مع متهم والذهاب إلى منزله واجتماعه عنده بأحد أعضاء التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنيا وتستره على عرض التنظيم الإرهابي عليه استئجار مكان لخدمة التنظيم إلا أنه قام برفض ذلك . وحكم على المدعى عليه الـ49 بسجنه 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاستئجاره مأوى عبارة عن شقة وتأثيثها وكل ذلك من أموال التنظيم الإرهابي بعد تسلمه للمبلغ المالي واستخراجه باسمه شريحة جوال وتسليمها لعضو التنظيم الإرهابي واجتماعه وتستره على عضو التنظيم وما طلبه منه وما علمه عنه. فيما أرجاء رئيس الجلسة النطق بالحكم على المدعى عليه الأخير (الـ50) حتى اكتمال أدلة وقرائن المدعي العام، حيث أمهلت المحكمة المدعي العام أسبوعا لتوفير كافة الأدلة والقرائن.
مشاركة :