الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : تمييز عنصري بين الأجانب في تقديم الخدمات

  • 8/21/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة متابعات : رصدت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان تمييزاً عنصرياً وفق الجنسية في بعض المرافق الخدمية الخاصة بالأشخاص في السعودية أخيراً، إذ إن ذلك التمييز يتيح للبعض التمتع بالخدمات المقدمة دون الآخرين بمسوغ الجنسية، مؤكدة أن ذلك التمييز يعتبر أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، كما نصت عليه الاتفاقات الدولية. وأوضح مصـــدر موثــــوق في الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أن ممارسة التمييز العنصري بحسب الجنسية في تقديم الخدمات أو في سياسات المرافق أو الجهات أو أي نوع آخر من المسوغات غير النظامية، والتي تُعد مخالفة صريحة وانتهاكاً لحقوق الإنسان، مبيناً أن الجمعية رصدت مخالفات بشأن التمييز العنصري وفق الجنسية في تقديم الخدمات في السعودية (دون أن يعطي أمثلة لذلك)، والذي يتيح التمتع للبعض بالخدمات المقدمة دون الآخرين، ويجب الرجوع عنه. وأكد المصدر انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي يندرج تحتها التمييز في تقديم الخدمات وفق الجنسية، مفيداً بأن الاتفاقية أصبحت في حكم القانون الداخلي للسعودية، إذ يقتضي أن تمنع التمييز وتنهى عنه. ولفت إلى أن الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان تعمل على التأكيد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم كافة وفي أنظمة السعودية الداخلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومطابقتها بالأنظمة والقوانين الدولية. وأضاف: «يعتبر التمييز العنصري انتهاكاً لحقوق الإنسان في أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، إضافة إلى استهدافه أو استتباعه لتعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها بمساواة في أي ميادين الحياة العامة». وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض أو تمويل على التمييز العنصري من أعمال العنف أو التحريض عليها ضد الأعراق والجماعات من أي لون أو أصل آخر، يعد جريمة يعاقب عليها القانون في كافة الدول المنضمة إلى الاتفاقية المبرمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفاً: «نصت الاتفاقية على عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة (القومية أو المحلية) بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه». وأفاد بأن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، أوجبت التعهد على الدول المشاركة فيها بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بأشكاله كافة، وضمان حق كل إنسان دون تمييز في المساواة أمام القانون، والتمتع بالحقوق في المعاملة أمام المحاكم والهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، إضافة إلى الحق في الأمن على الأشخاص في حماية الدولة من أنواع العنف والأذى كافة. وأضاف: «نصت الاتفاقية على الحق في العمل واختيار نوع العمل والحماية من البطالة، إضافة إلى الحق في التمتع بالخدمات الصحية العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، والحق في دخول الأماكن أو المرافق المخصصة لانتفاع سواد الجمهور». ( الحياة )

مشاركة :