هيئة سوق المال تطرح لائحة الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية

  • 8/22/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أعدت هيئة السوق المالية السعودية مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والتي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وأصدر ‏مجلس الهيئة قراراً أمس، بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. وقالت الهيئة إنها ستتلقى هذه الآراء ‏والملاحظات على البريد الإلكتروني (Rules.Regulations@cma.org.sa) وعناوينها البريدية، على أن توجه إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موضحة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد للاطلاع على المشروع. الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى: تمهيد أ) تهدف هذه القواعد إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. ب) لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولا سيما ما ورد من أحكام في قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ج) لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. المادة الثانية: التعريفات أ) يقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/6/1424هـ. ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية قواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. اتفاقية الاستثمار: اتفاقية بين الشخص المرخص له المقيم والمستثمر الأجنبي المؤهل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه القواعد. الشخص المرخص له المقيم: شخص مرخص له اتفق مع مقدم الطلب على أن يقيم طلبه للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، أو الشخص المرخص له الذي يكون طرفا في اتفاقية الاستثمار. العميل الموافق عليه: عميل المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليه وفقا لهذه القواعد. المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مسجل لدى الهيئة وفقا لهذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة. مقدم الطلب: المستثمر الأجنبي الذي يقدم طلب التسجيل إلى شخص مرخص له مقيم. المادة الثالثة: الإعفاء أ) للهيئة إعفاء مقدم الطلب أو عملائه أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه أو الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليا أو جزئيا، إما بناء على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها. ب) للهيئة إعلان الإعفاء من أي حكم عندما ترى أن ذلك لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في المستفيد من الإعفاء. المادة الرابعة: حق التظلم يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد. الباب الثاني طلبات التسجيل الفصل الأول: شروط التسجيل المادة الخامسة: التسجيل يشترط لتسجيل مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل استيفاء جميع شروط التسجيل المحددة في المادة (6) من هذه القواعد. المادة السادسة: شروط التسجيل 1) يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: أ ـ البنوك. ب ـ شركات الوساطة والأوراق المالية. ج ـ مديرو الصناديق. د ـ شركات التأمين. 2) يجب أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/1) من هذه المادة مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية "أو خاضعة لإشرافها ورقابتها" في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ب) حجم المؤسسة المالية 1) يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18750000000 ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها) وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11250000000 ريال سعودي (أو ما يعادلها). 2) لأغراض هذه القواعد، تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب الآتي: أ ـ الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار. ب ـ الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. ج) الخبرة الاستثمارية. يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لأنشطة مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة السابعة: الموافقة على العملاء أ) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه ما لم يكن العميل موافقا عليه وفقا لأحكام هذه القواعد. ب) يشترط للموافقة على عميل مستثمر أجنبي مؤهل الآتي: 1) أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولا عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة. 2) أن يكون العميل: أ ـ صندوقا استثماريا (أو أي نوع آخر من برامج الاستثمار الجماعي المشترك) مؤسسا أو مرخصا له في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ب ـ مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة في المادة (6) من هذه القواعد. الفصل الثاني: إجراءات التسجيل المادة الثامنة: طلب التسجيل أ) يجب أن يقدم طلب التسجيل إلى الشخص المرخص له المقيم وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمستندات والمعلومات المطلوبة في الملحق رقم (1 و2) من هذه القواعد. ب) يجب على الشخص المرخص له المقيم تقييم الطلب وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب. ترقب مالي عالمي من الشركات الأجنبية لقرار السعودية بفتح الاستثمار للمؤسسات الأجنبية في البورصة السعودية. المادة التاسعة: الشروط الإضافية التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب الذي يستثمر لحساب عملائه إذا كان مقدم الطلب ينوي أن يستثمر أموالا تعود لعميل أو أكثر من عملائه في الأسهم المدرجة، فعلى مقدم الطلب القيام بالآتي: 1) إشعار الشخص المرخص له المقيم بنيته استثمار أموال تعود لعملائه في الأسهم المدرجة وتوضيح هوياتهم. 2) تزويد الشخص المرخص له المقيم بالمعلومات الإضافية المطلوبة في الملحق رقم (1 و2) من هذه القواعد لتمكينه من تقييم مدى استيفاء العملاء الذين ينوي مقدم الطلب الاستثمار لحسابهم لشروط التسجيل ذات العلاقة وفقا لهذه القواعد. المادة العاشرة: دقة المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشخص المرخص له المقيم: أ) يجب أن تكون جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب إلى الشخص المرخص له المقيم كاملة وصحيحة وحديثة وغير مضللة. ب) يجب على مقدم الطلب إشعار الشخص المرخص له المقيم فورا بأي تغيرات جوهرية تطرأ على المعلومات أو المستندات المقدمة سابقا. الفصل الثالث: تقييم الطلبات المادة الحادية عشرة: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخص له المقيم أ) يجب على الشخص المرخص له المقيم أن يتخذ قرارا في شأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تسليم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقا لهذه القواعد. ب) يجب على الشخص المرخص له المقيم بعد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول طلب التسجيل متى ما رأى أن: 1) الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. 2) مقدم الطلب (وعملاؤه، حيثما ينطبق) مستوفون لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد. ج) إذا لم تستوف الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وجب على الشخص المرخص له المقيم رفض الطلب. المادة الثانية عشرة: اتفاقيات الاستثمار أ) يجب على الشخص المرخص له المُقيم عند قبوله طلب التسجيل الاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاقية استثمار مستوفية للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة. ب) يجب أن تتضمن اتفاقية الاستثمار المتطلبات الآتية كحد أدنى: 1) إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءه شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد. 2) تعهد من مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذه القواعد للشخص المرخص له المُقيم. 3) تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المُقيم فورا بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار بموجب هذه القواعد. 4) إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المُقيم للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية. 5) تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها. المادة الثالثة عشرة: إشعار الهيئة بالقرار المتخذ حول الطلب أ) يجب على الشخص المرخص له المُقيم إشعار الهيئة كتابيا بقراره المتخذ حول الطلب خلال يوم واحد من تاريخ ذلك القرار، على أن يتضمن الإشعار بيانا يوضح الأسباب التي اتخذ القرار بناء عليها وذلك بالصيغة التي تحددها الهيئة. ب) إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيم قبول طلب التسجيل، وجب أن يقدم للهيئة الآتي: 1) المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1/ط) و1/ي) من الملحق رقم (1 و2) من هذه القواعد. 2) مسودة اتفاقية الاستثمار. 3) إقرار مكتوب للهيئة يؤكد الآتي: أ ـ استيفاء مقدم الطلب (وعملائه، حيثما ينطبق) لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد. ب) الاتفاق على مسودة اتفاقية استثمار مع مقدم الطلب مستوفية للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه القواعد. المادة الرابعة عشرة: مراجعة الهيئة أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة، يصبح قرار الشخص المرخص له المقيم المتخذ في شأن طلب التسجيل نهائيا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الهيئة جميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة والمطلوبة بموجب المادة (13) من هذه القواعد. ب) للهيئة فرض مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المُقيم في شأن طلب التسجيل بحسب لما تراه مناسبا، وتشعر الهيئة في هذه الحالة الشخص المرخص له المُقيم بذلك كتابيا قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج) تشعر الهيئة الشخص المرخص له المقيم كتابيا خلال المدة الإضافية التي حددتها في الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المدة بوجوب تعديل قراره في شأن طلب التسجيل من عدمه. د) إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيم رفض طلب التسجيل ورأت الهيئة وجوب تعديل ذلك القرار وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة، فعلى الشخص المرخص له المقيم إرسال قرار معدل إلى الهيئة إضافة إلى جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه القواعد. المادة الخامسة عشرة: التسجيل أ) إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيم قبول طلب التسجيل، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل، وتشعر الشخص المرخص له المقيم بذلك كتابيا خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه القواعد، وذلك ما لم تفرض الهيئة مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المقيم في شأن طلب التسجيل وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من هذه القواعد. ب) إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من هذه القواعد عدم تعديل القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيم بذلك كتابيا خلال المدة الإضافية المذكورة. ج) إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيم رفض طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من هذه القواعد وجوب تعديل ذلك القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيم بذلك كتابيا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب الفقرة (د) من المادة (14) من هذه القواعد. د) يصبح مقدم الطلب مستثمرا أجنبيا مؤهلا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة. المادة السادسة عشرة: الإشعار بالتسجيل أ) يجب على الشخص المرخص له المقيم إشعار المستثمر الأجنبي كتابيا بتسجيله لدى الهيئة، وذلك فور تسلم الشخص المرخص له المقيم إشعار الهيئة بذلك المشار إليه في المادة (15) من هذه القواعد. ب ) يجب على الشخص المرخص له المقيم بعد تسلمه إشعار التسجيل المشار إليه في المادة (15) من هذه القواعد القيام بالآتي: 1) قبول المستثمر الأجنبي المؤهل كعميل وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم. 2) توقيع اتفاقية الاستثمار المتفق عليها بموجب المادة (12) من هذه القواعد وإرسال نسخة موقعة من تلك الاتفاقية إلى الهيئة. المادة السابعة عشرة: الاحتفاظ بالسجلات أ) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد وتوفيرها للهيئة عند طلبها طوال فترة تسجيله لديها. ب) يجب على الشخص المرخص له المقيم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد وتوفيرها للهيئة عند طلبها طوال فترة تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل لديها. وفي حال رفض طلب التسجيل أو إلغائه بموجب المادتين (26) أو (28) من هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له المقيم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد مدة ست سنوات من تاريخ رفض طلب التسجيل أو إلغائه. الفصل الرابع: المتطلبات اللاحقة للتسجيل المادة الثامنة عشرة: بداية التداول أ) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة ما لم يستوف الآتي: 1) أن يكون لديه حساب عميل. 2) أن يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع. 3) أي شروط أخرى تفرضها الهيئة. ب) يجب أن يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليهم. المادة التاسعة عشرة: الموافقة على عملاء جدد للمستثمر الأجنبي المؤهل تطبق الإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في الفصلين (2) و(3) من هذا الباب (باستثناء المادة 12) عند طلب المستثمر الأجنبي المؤهل الموافقة على عميل ـــ أو أكثر ـــ يرغب في استثمار أمواله في الأسهم المدرجة، على أن يؤخذ في الاعتبار أن: 1) الإشارة إلى قبول طلب التسجيل أو رفضه تكون إشارة إلى قبول أو رفض العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم. 2) الإشارة إلى تسجيل مقدم الطلب، تكون إشارة إلى الموافقة على العميل. الملحق 1 و2 المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها مقدم الطلب 1 ـ المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها مقدم الطلب: يجب أن يقدم مقدم الطلب المعلومات والمستندات الآتية إلى الشخص المرخص له المقيم وذلك بحسب الصيغة التي تحددها الهيئة. أ) تفاصيل الشكل القانوني لمقدم الطلب ومكان تأسيسه، على أن تكون مدعومة بنسخ من المستندات الرسمية والقانونية ذات العلاقة. ب) وصف لأعمال مقدم الطلب ونشاطاته (يمكن أن يكون الوصف مقتبسا من التقرير السنوي لمقدم الطلب أو أي مستندات مماثلة، إلا أنه يجب في كل الأحوال أن يتضمن الوصف تأكيدا للمدة التي مارس فيها مقدم الطلب نشاطات مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها). ج) إثبات للوضع التنظيمي والرقابي الذي يخضع له مقدم الطلب. د) تفاصيل حصص السيطرة الخاصة بمقدم الطلب. هـ) نسخة من أحدث تقرير سنوي والحسابات الموحدة لمقدم الطلب (ومجموعته، حيثما ينطبق). و) هوية أي تابع يكون مستثمرا أجنبيا مؤهلا أو عميلا موافقا عليه. ز) تفاصيل أسماء الحسابات أو الشركات التابعة التي يعمل من خلالها مقدم الطلب أو أحد تابعيه في المملكة، إن وجدت. ح) تفاصيل عن جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يكون مقدم الطلب أو أحد تابعيه أو أحد عملائه ـــ الذين يرغب في الحصول على موافقة عليهم ـــ عميلا لديهم. ط) تفاصيل حول العقوبات القانونية أو التنظيمية الآتية المفروضة على مقدم الطلب أو أي من تابعيه خلال السنوات العشر الماضية: 1) تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة، أو فرض أي قيود جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح. 2) أي جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنية مفروضة نتيجة لتعامل بناء على معلومات داخلية، أو تلاعب، أو أي مخالفة أخرى تتعلق بسلوكيات السوق.إضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرى تتدرج ضمن هذه الفقرة فرضت عليه أو أي من تابعيه. وإذا لم تفرض أي عقوبة قانونية أو تنظيمية تتدرج ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب أوأي من تابعيه خلال السنوات العشر الماضية، فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك. ي) تفاصيل حول أي تحقيقات قائمة أو معلقة سواء كانت متعلقة بقضايا جنائية أو تنظيمية أم مدنية. ك) القوائم المالية المراجعة من قبل المحاسبين القانونيين لمقدم الطلب بحسب المعايير الموضوعة من الهيئة التنظيمية ذات العلاقة في الدولة التي تأسس فيها مقدم الطلب، على أن تكون تلك القوائم المالية موضحة للمركز المالي الحالي لمقدم الطلب بما في ذلك رأس مال مقدم الطلب وموارده المالية والدخل والمصروفات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. م) إقرار بقبول مقدم الطلب إفصاح الشخص المرخص له المقيم عن أي معلومات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة. ن) إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه التزامه بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة. س) أي معلومات أو مستندات أو إثباتات أخرى قد تكون ضرورية لتأكيد استيفاء شروط التسجيل المحددة في هذه القواعد. 2 ـ المعلومات والمستندات الإضافية التي يجب تقديمها من مقدم الطلب الذي ينوي استثمار أموال تعود لعملائه في الأسهم المدرجة: إذا كان مقدم الطلب ينوي استثمار أموال تعود لعميل أو أكثر من عملائه في الأسهم المدرجة، وجب تقديم المعلومات الآتية لكل عميل يرغب مقدم الطلب في الحصول على موافقة عليه: ا) جميع المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا الملحق متى ما انطبقت على العميل ذي العلاقة. وإذا كان العميل صندوقا استثماريا يتولى مقدم الطلب إدارته، فإنه يكتفي لأغراض الفقرة (1) من هذا الملحق بتقديم تفاصيل مكان تأسيس الصندوق، إضافة إلى سياسة الاستثمار الخاص به وتفاصيل الأشخاص المسيطرين عليه. ب) تأكيد كتابي موقع عليه من الأشخاص المصرح لهم بالتوقيع نيابة عن مقدم الطلب يتضمن الآتي: 1) أن العميل المطلوب الموافقة عليه يستوفي شروط التسجيل ذات العلاقة المحددة في هذه القواعد. 2) أن مقدم الطلب له الصلاحية لإدارة أموال العميل عند استثماراها في الأسهم المدرجة وصلاحية اتخاذ قرارات الاستثمار وفقا لتقديره المحض. 3) إن مقدم الطلب سيشعر الشخص المرخص له المقيم فور حدوث أي تغيرات في شروط إدارته لأموال العميل قد تقلص أو تحد من صلاحية مقدم الطلب في إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة. الباب الثالث الالتزامات المستمرة المادة العشرون: التزام الأنظمة واللوائح يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. المادة الحادية والعشرون: قيود الاستثمار تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين للقيود الآتية: 1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العمل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 2) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 3) لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. 4) لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 5) لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. 6) القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة. 7) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدركة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. المادة الثانية والعشرون: تغيير الشخص المرخص له المُقيم الذي تعامل معه المستثمر الأجنبي أ) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل أن يكون متعاملاً مع شخص مرخص له مُقيم طالما كان مسجلاً لدى الهيئة. ب) لأغراض هذه القواعد، يعد المستثمر الأجنبي المؤهل متعاملاً مع الشخص المرخص له المُقيم إذا وقع معه اتفاقية استثمار وكانت تلك الاتفاقية نافذة وسارية المفعول. ج) لا يُلغى تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل بسبب انتهاء اتفاقية الاستثمار أو فسخها من قبل أي طرفيها، شريطة أن يتعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع شخص مرخص له مُقيم بديل خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها، ويجب على الشخص المرخص له المُقيم البديل في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير وإرسال نسخة موقعة من اتفاقية الاستثمار إليها. د) إذا لم يتمكن المستثمر الأجنبي المؤهل من التعامل مع شخص مرخص له مُقيم بديل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعليه إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير. وللهيئة في هذه الحالة منح المستثمر الأجنبي المؤهل مهلة إضافية أو إلغاء تسجيله. المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإفصاح أ) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الإفصاح عن المعلومات والمستندات المشار إليها في الملحق رقم (3.1) من هذه القواعد للشخص المرخص له المُقيم الذي يتعامل معه وذلك بشكل سنوي أو ربع سنوي (بحسب الحال). ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الشخص المرخص له المُقيم الذي يتعامل معه فوراً عند وقوع أي من الأحداث التي توجب الإشعار وفقاً للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد. ج) إذا وقعت أي من الأحداث التي توجب الإشعار وفقاً للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد ورأى المستثمر الأجنبي المؤهل – بشكل معقول – أن الإفصاح عن ذلك الحدث للشخص المرخص له المُقيم وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بشكل جوهري بنشاطات المستثمر الأجنبي المؤهل أو أعماله أو نشاطات أي طرف ثالث وأعماله، فللمستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة بالحدث فور وقوعه بدلاً من الإشعار المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. د) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل تزويد الهيئة دون تأخير بأي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي تطلبه. هـ) يجب أن تكون جميع الإشعارات والمعلومات والمستندات المفصح عنها للشخص المرخص له المُقيم أو للهيئة بموجب هذه المادة كاملة وصحيحة وحديثة وغير مضللة. الملحق 3.1 المعلومات والمستندات التي يجب على المستثمرين الأجانب المؤهلين الإفصاح عنها للشخص المرخص له المُقيم المستندات التي يجب الإفصاح عنها سنوياً نسخة من التقرير السنوي للمستثمر الأجنبي المؤهل (وعملائه الموافق عليهم، حيثما ينطبق) وحساباته الموحدة. المعلومات والمستندات التي يجب الإفصاح عنها بشكل ربع سنوي أي تغييرات جوهرية في المعلومات التي قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للمحلق رقم (2.1) من هذه القواعد أو أي تغيرات جوهرية لأي معلومات أخرى قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل بخصوص تسجيله أو الإبقاء عليه أو بخصوص الموافقة على أحد عملائه. الأحداث التي توجب الإشعار أ) البدء في إجراءات إعسار ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي عملائه الموافق عليهم في أي دولة.؟ ب) البدء في إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة. ج) أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي عملائه الموافق عليهم لقيود الاستثمار المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (21) من هذه القواعد. د) أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي التزام مفروض عليهم بموجب هذه القواعد. هـ) عندما يصبح المستثمر الأجنبي المؤهل عميلاً لدى شخص مرخص له آخر لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة. و) أي تغيرات جوهرية قد تؤثر في وضع المستثمر الأجنبي المؤهل أو نشاطاته تكون متعلقة بأي من الآتي: 1) أعمال المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه الموافق عليهم. 2) الحالة النظامية أو الرخص الممنوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في دولة التأسيس. 3) هوية المسيطرين على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم. ز) علم المستثمر الأجنبي المؤهل أن أياً من شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد لم تعد مستوفاة أو قد لا تكون مستوفاة مستقبلاً من قبله أو أي من عملائه الموافق عليهم. يتوقع أن يكون هنالك إقبال كبير للاستثمار في البورصة السعودية من قبل مستثمرين أجانب. الباب الرابع التزامات الأشخاص المرخص لهم المادة الرابعة والعشرون: التزامات الشخص المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه أ) لا يجوز للشخص المرخص له دراسة أي طلبات تسجيل وفقاً لهذه القواعد أو التعامل مع أي مستثمر أجنبي مؤهل ما لم يكن مرخصاً له بممارسة نشاط التعامل. ب) لا يجوز للشخص المرخص له المُقيم أن يكون تابعاً لمقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل. ج) لا يجوز للشخص المرخص له قبول مستثمر أجنبي مؤهل كعميل لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة ما لم يتأكد من تسجيله لدى الهيئة وفقاً لهذه القواعد. د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود تراها مناسبة على الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. هـ) يجب على الشخص المرخص له المقيم دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل مقدمي الطلبات أو الموافقة على العملاء. المادة الخامسة والعشرون: مراقبة المستثمرين الأجانب المؤهلين أ) يجب على الشخص المرخص له المُقيم الذي يتعامل مع مستثمر أجنبي مؤهل إجراء المراجعة اللازمة بشكل ربع سنوي للتأكد من استيفاء ذلك المستثمر (وعملائه الموافق عليهم، إن وجدوا) لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، والتأكد كذلك من التزامهم جميع متطلبات هذه القواعد. ب) إذا اتضح للشخص المرخص لهم المُقيم أن المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يتعامل معه (أو أحد عملائه الموافق عليهم، إن وجدوا) لم يعد مستوفياً لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد أو أنه خالف أياً من متطلباتها، فعلى الشخص المرخص له المُقيم إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير. ج) يجب على الشخص المرخص له المُقيم إشعار الهيئة كتابياً فور علمه بالمعلومات الآتية فيما يتعلق بأي مستثمر أجنبي مؤهل يتعامل معه: 1) تفاصيل البدء في إجراءات إعسار ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة. 2) تفاصيل البدء بأي إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة. 3) عندما يصبح المستثمر الأجنبي المؤهل عميلاً لدى شخص مرخص له آخر لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة. المادة السادسة والعشرون: إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم أ) إذا تلقى الشخص المرخص له المُقيم طلباً من المستثمر الأجنبي المؤهل بإلغاء تسجيله أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، فعلى الشخص المرخص له المُقيم إرسال طلب بذلك للهيئة (“طلب إلغاء أو سحب”). ب) إذا كان طلب الإلغاء أو السحب يتعلق بإلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل: وجب أن يكون الطلب مصحوباً بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأنه وعملائه الموافق عليهم لا يملكون أي أسهم مدرجة. وإذا كان الطلب يتعلق بسحب الموافقة من عميل أو أكثر من عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليهم، وجب أن يكون الطلب مصحوباً بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأن العملاء موضوع الطلب لا يملكون أي أسهم مدرجة. ج) للهيئة إصدار إشعار برفض طلب الإلغاء أو السحب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض. د) إذا لم تصدر الهيئة إشعاراً بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال يومين من تسلم طلب الإلغاء أو السحب من الشخص المرخص له المُقيم، فإن إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل (أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، بحسب الحال) يكون نافذاً. هـ) يجب على الشخص المرخص له المُقيم إشعار مقدم طلب الإلغاء أو السحب برفض طلبه أونفاذه بحسب الحال. المادة السابعة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم المتعاملين مع المستثمرين الأجانب المؤهلين أ) للهيئة أن تمنع بموجب إشعار كتابي أي شخص مرخص له من التعامل مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. ب) للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها دون تأخير بأي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي لتعاملات الشخص المرخص له مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. ج) للهيئة طلب حضور الشخص المرخص له، أو من يمثله، أمامها للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. د) تنتقل حقوق الشخص المرخص له المُقيم المتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنبي مؤهل إلى الهيئة بموجب إشعار كتابي موجه للشخص المرخص له المُقيم أو المستثمر الأجنبي المؤهل المعني متى ما رأت الهيئة وجود ظروف طارئة تستدعي ذلك. البيوات المالية الكبيرة تبحث بشدة عن لوائح البورصة السعودية الجديدة الباب الخامس صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين المادة الثامنة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين أ) إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم فللهيئة: 1) أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة. 2) طلب حضور المستثمر الأجنبي المؤهل أو من يمثله أمام الهيئة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة. 3) إجراء أي استقصاء تراه مناسباً. 4) اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية. 5) تعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل فترة معينة ليتسنى للهيئة التحقق من الحالة ذات العلاقة. 6) إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم. 7) منع المستثمر الأجنبي المؤهل من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة. 8) ممارسة أي من صلاحيتها الأخرى وفقاً للنظام. ب) يكون تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو منع الاستثمار بالنيابة عن العملاء الموافق عليهم أو سحب الموافقة منهم بموجب الفقرات الفرعية (أ/5) أو (أ/6) أو (أ/7) من هذه المادة نافذاً فور إرسال الهيئة إشعاراً كتابياً بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له ذي العلاقة. ج) للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلّق تسجيلها أو أُلغي أو سُحبت الموافقة منها بموجب هذه المادة. د) تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي: 1) عدم الاستمرار في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، سواء من المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم. 2) عدم بدء المستثمر الأجنبي المؤهل في تداول الأسهم المدرجة خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيله. 3) حدوث أي حالة إعسار للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لأي من عملائه الموافق عليهم. 4) مخالفة المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام لوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة. 5) حصول المستثمر الأجنبي المؤهل على تسجيله أو الموافقة على أي من عملائه بناء على معلومات خاطئة أو مضللة. 6) فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم. 7) أي حالة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين أو الحفاظ على سير عمل السوق المالية في المملكة. هـ) لا يجوز للمستثمر الذي ألغي أو عُلِّق شراء أسهم مدرجة (سواء أكانت لحسابه الخاص أم لحساب أي من عملائه الموافق عليهم) بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه. و) لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله أو عُلِّق التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع (أو في حساب أي من عملائه الموافق عليهم) بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة. الباب السادس أحكام ختامية المادة التاسعة والعشرون: النشر والنفاذ تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها.

مشاركة :