كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عن صدور قرار سيعلن خلال ايام لتنظيم الاستقدام في محلات المستلزمات النسائية للسماح لمهن محددة كخبيرة تجميل وعاملة نظافة وفق تنظيم خاص لأنشطة المحلات النسائية، كما اكد ان وزارة العمل لديها توجه لتعديل ساعات العمل للمرأة العاملة وان القرار لدى المقام السامي الآن، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية صباح امس للتعريف بالمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية أنه تم تأنيث أكثر من 13100 محل بيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، وبتوظيف نحو 65 ألف امرأة سعودية مؤكدا أنه بنهاية عام 1437هـ سيتم إحلال جميع الوظائف بمحلات بيع المستلزمات النسائية والتي يشغلها وافدون بسعوديات. وأوضح التخيفي أن موافقة ولي أمر الفتاة ليست شرطاً لتوظيفها بالقطاع الخاص، مبيناً أن المرأة السعودية لا يمكن أن تخرج من منزل ذويها دون موافقتهم أو معرفتهم لذلك، مبينا ان الوزارة كشفت عن تجاوزات في قطاع أعمال تأنيث محال المستلزمات النسائية تلخصت بعدم مطابقة الرخص البلدية والسجلات التجارية الرسمية للأنشطة الفعلية التي تمارسها بعض المحلات. واشار التخيفي الى وجود تنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون للتعاقد مع شركة متخصصة ذات خبرة لتقوم بحصر شامل ودقيق لمحلات بيع المستلزمات النسائية في جميع مدن ومحافظات المملكة والمحلات التي تتطابق سجلاتها مع البضائع المعروضة فيها، والتي لا تلتزم باشتراطات تأنيث الوظائف بها، فإنه مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُعاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل. وزاد" قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفي حال توظيف صاحب المنشأة عاملات وافدات، فإنه سيطبق بحقه غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، كما سيطبق عليه جزاءات الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، بالاضافة الى الحرمان من نقل الخدمات. وفي سياق متصل اعلنت وزارة العمل ان تطبيق المرحلة الثالثة سيتم عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، مما يستدعي على جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذه المرحلة المسارعة إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، بالإضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً للتواريخ النهائية التي تم تحديدها بجدول زمني في القرار. ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس على المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436. فيما تتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1/6/ 1436، إذ تنتهي المهلة الممنوحة لتعديل أوضاع المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع فساتين السهرات، وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة في المراكز التجارية المفتوحة. أما المرحلة الثالثة ستبدأ بتاريخ 1/1/1437، حيث سيتم التفتيش على المحلات للتأكد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعوديات وستشمل المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة. وستشمل المرحلة الرابعة والتي تبدأ بتاريخ 1/6/1437، المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة. وحددت الوزارة تطبيق المرحلة الخامسة في تاريخ 1/1/1438، لتشمل أقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام" في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل. وقد تضمن القرار عددًا من البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي استخلصت لما ورد الوزارة من مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد من ملاحظات حيال مسودة القرار من خلال بوابة "معا". كما نص القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذه المرحلة، كما يجب أن تكون هذه المحلات مخصصةً لخدمة النساء والعائلات فقط، وعلى صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المحلات والأكشاك، وحظر تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل، وألزم القرار الوزاري المحل المتخصص الذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرةً للإشراف على العاملات، ويمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، كما ألزم القرار المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفةً أو مديرة على العاملات في تلك المحلات. وأشار القرار الوزاري إلى أن المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي تخالف اشتراطات تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية، عبر إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديها، ستتعرض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحلات والأكشاك، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. كما نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقًا للمادة "230" من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 50 والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415 وفق الاجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية. وتؤكد وزارة العمل حرصها على متابعة تنفيذ القرار بكافة مراحله، ورصد الممارسات الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 187 والذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وتدعو الوزارة كل من لديه ملاحظات أن يبلغ الوزارة بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه المخالفات والإبلاغ عنها. كما تؤكد وزارة العمل أنه من منطلق صون الأمانة التي أناطها بها ولي الأمر لتوفير فرص العمل الكريم لأبناء وبنات الوطن ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلال تطبيق كافة المراحل، مراعيةً تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن.
مشاركة :