أكد المحامي ابراهيم الحسين بأن قيام النساء بالقيادة ونشر صورهن في وسائل التواصل الاجتماعي متفاخرات بمخالفة النظام يضعهن تحت عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبة التي تصل إلى ثلاثة مليون ريال . وأشار بأن المادة ٣٢ من نظام المرور الصادر بمرسوم ملكي نص على حظر قيادة أي مركبة قبل الحصول على الرخصة اللازمة والغرامة تصل إلى ٩٠٠ريال . يذكر بأن تنفيذ الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في تاريخ 10/ 10/ 1439هـ، وفق ضوابط شرعية ونظامية معتمدة.
مشاركة :