رئيس الدولة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

  • 10/9/2017
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي يهدف إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة. وتنص المادة الأولى من القانون باستبدال كلمة «المهنة» بعبارة «مهنة الطب البيطري» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه، بينما تنص المادة الثانية باستبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري إذ تنص المادة الأولى على تعديل الكلمات والعبارات كاستخدام «وزارة التغير المناخي والبيئة» بدلا من المسمى السابق، أما المادة الثانية من القانون تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة ومسجلًا لديها وفقاً لأحكام هذا القانون كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبينت المادة الخامسة في القانون المعدل بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة. وذكرت المادة السابعة بأن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى سبعة سجلات فرعية، وهم سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطرية بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية وأخيراً سجل للفنيين والمساعدين البيطريين، ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير. وأوضحت المادة العاشرة بأن تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقا لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية. ... المزيد

مشاركة :