أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي يهدف إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة، حيث فرض القانون غرامة لا تزيد على مليون درهم مع الحبس لكل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة، دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة. وتفصيلاً، تضمنت مواد القانون أن وزارة التغير المناخي والبيئة تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً. وذكرت المواد أن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير. إيواء الحيوانات المريضة تنص مواد القانون على أنه لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية، إلا إذا كانت مجهزة ومرخصاً لها بذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص بأنه لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة. • على الطبيب توضيح لصاحب الحيوان الممارسات الطبية التي سيتخذها. • 200 ألف درهم غرامة والحبس لكل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص. وأوضحت المادة العاشرة من القانون، أن تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقاً لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية. ونصت المادة 19 من القانون، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، أو من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو من استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافاً للحقيقة. وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهياً، كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وذلك كله اعتباراً من طبيعة الحكم نهائياً. وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بتعديل المادة 21، بأن لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية، كما يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها. كما يجوز للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري، أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة، في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بلفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة. كما يحق للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة، في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بإنذار أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إلغاء الترخيص. وتنص المادة 22 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة، أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وأشارت المادة 15 إلى أنه على الطبيب البيطري، أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سيتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية. كما أوضحت المادة 17 أنه على المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان، الاحتفاظ بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان –إن وجد- وحالته المرضية، وكل الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة. كما لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة. ولفتت المادة إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون. وفي المادة 19 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان، وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 الف درهم،أو بإحدى العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات، دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة، دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة، بينما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 الف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص، وذلك بحسب المادة 19 مكرر 5. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى، أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخصاً لها بذلك.
مشاركة :