قانونيون: تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام واجب

  • 10/9/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة أمن الدولة عن القبض على 22 شخصا أحدهم "قطري" بتهمة تأليب الرأي العام، والتحريض على الدولة من خلال بث مقاطع مرئيّة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد قانونيون أن العقوبات التي تواجه المتهمين ستصل إلى السجن والغرامة بحسب ما تضمنته مواد نظام الجرائم المعلوماتية. وأكدوا في حديث لـ"الرياض" أن النظام الأساسي للحكم شدد على تعزيز الوحدة الوطنية كواجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة، والفتنة والانقسام، وأن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين بموجب المادة (36) من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المرعية في هذا الجانب. وأوضح المحامي عبدالعزيز الزامل أن الأمن العام يُعد العنصر الأول من عناصر النظام العام، ويقصد به حماية الأرواح، والأموال، والأعراض من كل خطر يهددها. وأكد أنه في عنصر الأمن العام اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع من أي خطر، ومنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات، والمعلومات، والشكاوى وإجراء التحريات، والتحقيقات كواجب أمني ومن خلال الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية. وقال: "نجد أن النصوص كثيرة وواضحة في ذلك إذ أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل من خلال مجموع أدلة شرعية لا تنحصر في باب واحد، ومن حيث الجانب النظامي، فقد أكد النظام الأساسي للحكم على تعزيز الوحدة الوطنية كواجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة، والفتنة والانقسام، وأن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين بموجب المادة (36) من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المرعية التي بينت كافة إجراءات التحقيقات والعقوبات وجهة الاختصاص القضائي ومنها نظام الجرائم المعلوماتية الذي أكد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وقال المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب إن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتيه نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب إنتاج ما من شانه المساس بالنظام العام. وأضاف أن المادة السابعة من ذات النظام تضمنت بأن يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من المادة وهي الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. وشدد المحامي سعد المالكي، على أن مواد نظام الجرائم المعلوماتية أقر عقوبات صارمة بحق المخالفين للنظام، مشيدا بدور رئاسة أمن الدولة في تعقب المخالفين، والقبض عليهم لحماية الأمن الوطني. ولفت المالكي إلى أن من يخالف النظام سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، وغيرها من المواد التي ضاعفت العقوبات إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية. وغيرها. وكانت رئاسة أمن الدولة أكدت في بيان لها الأسبوع الماضي رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لاتزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما، وقد تمكنت الرئاسة بفضل الله من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم. يجب منع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام

مشاركة :