أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً بشأن لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان ويضم سبعة فصول و/40/ مادة.يأتي القرار - رقم /18/ لسنة 2017 - بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بشأن الحاجة لاختصار وتقليص المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة ولقيدها في سجل المنشآت الفندقية والسياحية مع مراعاة ترخيصها أيضاً من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.كما يأتي بناء على توصياته لاستحداث وسائل وأساليب فعالة ومتطورة من قبل دائرة التنمية السياحية في عجمان للإشراف والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بغرض تطوير إمكانياتها وتحسين أدائها ولضمان تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين معها على النحو المطلوب حسب المعايير المعنية والممارسات العالمية السارية في الدولة، مع الاهتمام وعلى وجه الخصوص بالترويج السياحي للإمارة داخل الدولة وخارجها، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة ولجذب المزيد من السائحين للإمارة من مختلف أنحاء العالم، وذلك كله على نحو يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة وخططها الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في الإمارة.ونص القرار - بعد التعريفات والتفسيرات - على أن تطبق أحكام هذه اللائحة على كل منشأة سياحية أو منشأة فندقية لديها رخصة سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، وينبغي عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها أو تجديد رخصتها بموجب أحكام المرسوم وأحكام لائحة التراخيص وعلى كل شخص لديه ترخيص مبدئي أو موافقة مبدئية لتشييد مبنى منشأة فندقية أو لتحويل مبنى تحت التشييد أو مبنى قائم في الإمارة لمنشأة فندقية، حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري وكل منشأة سياحية أو منشأة فندقية ترغب في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيصها لمزاولة أعمالها في الإمارة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري.وتخضع لأحكام هذه اللائحة، المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية والاستراحات وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والنزل والمنتجعات والقرى السياحية والمخيمات الصحراوية على أن تتم الموافقة المسبقة لتشييد مبنى منشأة فندقية. الموافقة المسبقة ودعا القرار في بنوده إلى إصدار الموافقة المسبقة لتحويل مبنى قائم أو تحت التشييد لمنشأة فندقية، وإصدار الترخيص المبدئي لمنشأة فندقية بعد اكتمال تشييد مبنى المنشأة أو اكتمال أعمال تحويل مبنى لمنشأة فندقية بنسبة 90% أو أكثر تمنح بعدها المنشأة فئة التصنيف الملائم لها وفقاً لما يتوافر فيها من معايير التصنيف المعتمدة لدى الدائرة.وتمنح الفنادق والنزل والمنتجعات والقرى السياحية فئات خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، بحسب ما تراه الدائرة ملائماً للمنشأة الفندقية المعنية وتمنح الشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية وبيوت العطلات فئات ممتازة أو فاخرة أو عادية، بينما تمنح بيوت الضيافة والمخيمات الصحراوية أي منها فئة سياحية.وتطرق القرار إلى إصدار رخصة المنشأة الفندقية النهائية من دائرة التنمية السياحية بعد استلامه للتقرير النهائي بشأن تصنيف المنشأة الفندقية المعنية إضافة إلى إصدار تصاريح الفعاليات السياحية في الإمارة.وحدد القرار أنواع المنشآت السياحية على أن تخضع لأحكام هذه اللائحة المنشآت السياحية ومنها وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر، أو لخط ملاحي أو أكثر ووكالة «مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة» ومنظم رحلات سياحية داخلية ورحلات سياحية خارجية أو منشأة نقل بري سياحي أو دار سينما/ مسرح أو نادي ليلي «مكان ترفيه وملاهي» أو مطعم سياحي أو شركة إدارة منشآت فندقية أو متجر سياحي ومكتب إرشاد أو ترويج سياحي.كما حدد القرار - في بنوده - إصدار وتجديد ترخيص لوكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر أو لخط ملاحي أو أكثر وإصدار وتجديد ترخيص لوكيل/ مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية داخلية وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية خارجية وإصدار وتجديد ترخيص منشأة نقل بري سياحي إضافة إلى إصدار وتجديد ترخيص سينما/ مسرح وإصدار وتجديد ترخيص نادي ليلي وإصدار وتجديد ترخيص مطعم سياحي وإصدار وتجديد ترخيص شركة إدارة منشآت فندقية وإصدار وتجديد ترخيص المتجر السياحي وإصدار وتجديد ترخيص مكتب إرشاد سياحي.. على أن تخضع تلك المنشآت للتصنيف وفقاً لمعايير تصنيف المنشآت السياحية المعتمدة لدى الدائرة.وتقوم التراخيص في الدائرة بإعداد شهادة بقيد المنشأة الفندقية المعنية في السجل بالشكل المقرر من الدائرة على أن تذكر في تلك الشهادة البيانات وهي اسم المنشأة الفندقية والمالك وجنسيته والمدير وجنسيته وفئة التصنيف ورقم الترخيص الصادر من الدائرة للمنشأة الفندقية المعنية ورقم عضوية المنشأة الفندقية لدى غرفة تجارة وصناعة عجمان إضافة إلى رقم قيد المنشأة الفندقية المعنية في السجل التجاري وموقع المنشأة الفندقية «اسم الشارع/ المنطقة» والعنوان البريدي ورقم هاتف المنشأة الفندقية وتاريخ إصدار شهادة القيد في السجل وتاريخ انتهاء شهادة القيد في السجل. شهادة رسمية وأجاز القرار لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم المقررة الحصول على شهادة رسمية من الدائرة تتضمن جميع أو أي من البيانات المدونة في السجل بشأن المنشأة السياحية أو المنشأة الفندقية المعنية أو على نسخة ضوئية طبق الأصل من أي محرر أصلي أصدرته الدائرة أو أي مستند رسمي يكون محفوظاً ورقياً أو إلكترونياً لدى الدائرة.كما أجاز القرار لرئيس الدائرة بأن يصدره خطياً بناء على توصية من المدير العام، تحديث شكل السجل وشكل شهادة القيد فيه ووسائل وضوابط حفظ السجل بطريقة مأمونة واستحداث أي إجراءات تضمن سلامة قيد البيانات في السجل وحذفها منه وإجراءات إصدار أي مستخرج رسمي من السجل.وتضمن القرار ضرورة الرقابة والتفتيش لضبط مخالفات المنشآت السياحية والفندقية على أن يتم تفتيش المنشأة الفندقية أو السياحية على النحو المبين في أحكام المرسوم وأحكام هذه اللائحة وأحكام لائحة المخالفات والغرامات المطبقة لدى الدائرة.ويصدر وزير العدل بناء على طلب من رئيس الدائرة قراراً بتحديد مفتشي الدائرة ممن يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري أو أحكام لائحة التراخيص وتصدر بموجبه أو تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام أي من التشريعات المحلية الأخرى التي تكلف الدائرة بمتابعة تطبيقها في الإمارة على أن يقوم رئيس قسم التفتيش بالدائرة بإعداد جدول في بداية كل شهر يحدد فيه المنشآت الفندقية والسياحية المأمول إجراء الرقابة والتفتيش عليها في الشهر المعني وتحديد أسماء المفتشين المكلفين بتفتيش كل منشأة على حدة وإخطارهم مسبقاً بوقت وتاريخ التفتيش المكلفين به وتحديد نقاط التفتيش في المنشأة المعنية.ويلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري القرار رقم 8 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.وينشر هذا القرار الأميري بالجريدة الرسمية للإمارة وتتولى الدائرة تعميمه على كل المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكامه، وعلى كل الجهات الأخرى المعنية بتنفيذه للعمل بموجبه كل فيما يخصه. (وام) التفتيش بشأن المخالفات يجوز للمفتش عند تلقيه أي بلاغ أو شكوى بشأن ارتكاب مخالفة لأي من التشريعات أو عند تكليفه رسمياً بإجراء أي تفتيش بشأن مخالفة تتعلق باختصاصات الدائرة أن يقوم بدخول أي منشأة سياحية أو فندقية لإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة للتشريع المعني الذي تشرف الدائرة على تطبيقه في الإمارة وله في ذلك حق التحري عن مرتكب الفعل المخالف وتوجيه الأسئلة للأفراد وسماع أقوال الفاعل والشهود والخبراء إن وجدوا دون إكراه أو تحليف لليمين والقيام بجمع أية أدلة ثبوتية حسبما قد يستطيع الحصول عليها.كما يجوز للمفتش أن يجري التفتيش بدون إخطار مسبق إلى المنشأة الفندقية أو السياحية المعنية وفي أي وقت طوال ساعات اليوم وفي حال رصد أي مخالفة، فيجب عليه بعد إبراز هويته الرسمية الصادرة له من الدائرة وتحرير محضر إثبات المخالفة على الاستمارة المقررة من الدائرة.
مشاركة :