عام / المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً / إضافة أولى

  • 8/26/2014
  • 00:00
  • 22
  • 0
  • 0
news-picture

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه . - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه . - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة ألاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة الآف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد إتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق . - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه . // يتبع // 18:37 ت م تغريد

مشاركة :