أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً، والحكم عليهم بالسجن من تسع سنوات إلى 33 سنة. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله, والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم, وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن, وتزوير الأوراق الثبوتية وغير ذلك من تهم. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 33 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال وعشر سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه 500 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 33 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة, كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائده لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد 27 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 28 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد 28 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 22 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 22 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 23 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 17 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 17 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 11 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 20 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 16 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه - إدانة المدعى عليه 12 والحكم عليه بالسجن 26 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة آلاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 26 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه 14 والحكم عليه بالسجن 24 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. - إدانة المدعى عليه 15 والحكم عليه بالسجن 21 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد 21 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن 16 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 16 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 20 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه 18 والحكم عليه بالسجن 21 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 21 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 20 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :