حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشركات والمؤسسات الصحية والممارسين الصحيين، من تجاوز شرط الحصول على تصاريح منها قبل الإعلان عن المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواءً كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعةً أو مكتوبةً أو مرئيةً، إذ يشمل ذلك أيضاً المحاضرات التسويقية.وشددت في بيان لها أمس «الخميس» على أنها ستستخدم جميع الصلاحيات التي كفلها لها النظام لإيقاع أقصى العقوبات بمن يستهين بمأمونية وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، وستلاحق قانونياً جميع من يسهم أو يشارك في الترويج أو الإعلان عن منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة.ويأتي التحذير بعد ساعات من رصد الشؤون الصحية بالطائف، حملة إعلانية كبرى تروج للتطبب التجميلي بالليزر في مركز صحي، واتضح أن المدعية لممارسة هذا النوع من التطبب مقيمة بمهنة «كوافيرة»، ولا علاقة لها بالطب، إذ تمت إحالتها إلى النيابة العامة، كونها لا تحمل مؤهلا طبيا أو استشاريا وليس لديها ترخيص لمزاولة المهنة، وأعلنت الصحة أنها ستطبق اللوائح والأنظمة بحق المركز الصحي المستضيف لها.وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن «الهيئة» تتأكد من صحة الادعاءات الطبية بالمادة الإعلانية، قبل خروجها للمستهلك للحد من ممارسات التضليل والمبالغة في الدعاية لهذه المنتجات، وتتخذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين لهذا الآلية.وأشار إلى انتشار الكثير من دعايات المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية المبالغ بادعاءاتها الطبية، ما يؤدي لتضليل المريض، مبينا أن الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية البشرية والمستحضرات العشبية والصحية التي يُسمح للصيدلي بصرفها دون وصفة طبية للجمهور يُسمح في وسائل الإعلان المختلفة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل نشر الإعلان.وأشار إلى أن محتوى الدعاية أو الإعلان للمستحضر الدوائي يجب أن يتفق مع نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والموجودة داخل علبة المستحضر، كما يُسمح بالإعلان في مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على أن يكون حساب التواصل الاجتماعي باسم الشركة الرسمي، ولا تجوز الدعاية أو الإعلان عن مستحضر إلا بعد تسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب ألا تكون الدعاية أو الإعلان خادشاً للحياء العام، وألا يحتوي على معلومات تؤدي إلى التغرير بالمستهلك أو إعطاء معلومات مضللة، أو عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول، أو التي يمكن تفسيرها بصورة خاطئة، وألا تكون المادة الدعائية والإعلانية أو التسويقية مخالفة لنظام «المطبوعات والنشر» بالمملكة.ولفت إلى أن الهيئة أصدرت دليلاً إرشادياً لمتطلبات ترخيص الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، يتضمن نموذج طلب ترخيص دعاية وإعلان لجهاز أو منتج طبي، على أن تتضمن الدعاية اسم الجهاز أو المنتج الطبي، واسم وعنوان المصنع، ورقم ترخيص الدعاية والإعلان للجهاز أو المنتج الطبي الصادر بعد موافقة الهيئة على الطلب.وأشار إلى أنه يجب ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية على شعار الهيئة أو على رقم السجل الوطني للمنشأة، فيما قد تحتوي على رقم القيد الوطني للجهاز أو المنتج الطبي والمتضمن في شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية.
مشاركة :