أعلى محكمة بمصر: قضايا التظاهر والتجمهر اختصاص القضاء المدني لا العسكري

  • 10/14/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة/ مصطفي عيد/ الأناضول قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أعلى محكمة بالبلاد، اليوم السبت، بـ"اختصاص القضاء العادي (المدني) وليس العسكري بنظر قضايا التظاهر والتجمهر". وقالت المحكمة التي كانت تنظر في 3 قضايا تنازع بين القضاءين العسكري والعادي، إن محاكم القضاء العادي مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر دون نظيرتها العسكرية، بحسب بيان صدر عنها. وأشارت أنها استندت إلى الحكم كون المتهمين في القضايا الثلاثية "ليسوا عسكريين ولم تثبت الأوراق وقوعها(القضايا) على أي من المنشأت والمرافق والممتلكات العامة حال خضوعها لتأمين القوات المسلحة". وأحكام الدستورية العليا نهائية ولا يطعن عليها، وفق القانون المصري. وكان نزاع قضائي نشب مؤخرا بين القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات محافظة بني سويف (وسط) والقضاء العسكري؛ بشأن اختصاص النظر في 3 قضايا تظاهر وقطع طرق وتجمهر، حيث رفض الأول نظرها وأحالها للثاني، والذي رفض الأمر كذلك؛ لعدم اختصاصه. وفي يونيو/ حزيران الماضي، تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة العدل، بدعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين القضاءين وتحديد الجهة القضائية المسؤولة. وتعقيبا على الحكم، قال عزت غنيم، المحامي والحقوقي المصري، إن "التنازع متعلق باختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضايا التظاهر، وهو واقعيا لا يحدث". وأوضح غنيم في بيان له، أن "القضاء العسكري لا ينظر في قضايا التظاهر لأنها اختصاص أصيل للقضاء العادي، طبقا للقانون وحكم الدستورية، وإن نظرت تكون مترتبة على قضية اعتداء على منشأة عامة". وأشار أن "القضاء العسكري ينظر قضايا الاعتداء على المنشآت العامة، وهو اختصاص استثنائي طبقا للقانون 136 لسنة 2014، وسيظل هذا الاختصاص مستمر، ولن يترتب على هذا الحكم وقفه". وفي تصريحات للأناضول، قال غنيم إن الحكم "تأكيد للمؤكد ولن يترتب عليه تغيير جذري، وإنه يضفى على المحاكم العسكرية شرعية في نظر القضايا المختصة بها رغم رفضنا محاكمة المدني عسكريا". في المقابل، أشار خالد علي المحامي والحقوقي المصري، في تصريحات صحفية حول الحكم، إلى وجود احتمال لأحقّية المتهم في الطعن على حكم سابق له في حالات محددة، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم. وأوضح علي "ربما يترتب على ذلك الحكم إعادة محاكمة بعض المتهمين الذين صدر بشأنهم أحكام من القضاء العسكرى تطبيقا لهذا القانون، وذلك إذا كان المتهم مدنيا وتهمته الوحيدة مخالفة هذا القانون، ولم يعتدِ على منشأة عسكرية، أو يرتكب أي جريمة أخرى من اختصاص القضاء العسكري". وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين أول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفي يونيو/ حزيران 2017، جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون مدة 5 سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :