أكد لـ «عكاظ» مصدر قيادي في وزارة التربية والتعليم، أن توجه إيقاف إجازة رعاية المولود يصب في مصلحة الأبناء أولا لتفادي العجز في عدد المعلمات الناتج عن التقاعد والإجازات والنقل مع بداية كل عام دراسي ويصل إلى نسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، ما يخل بالعملية التعليمية. وأضاف المصدر إن الوزارة مقبلة على وضع العديد من الحلول لسد ثغرات توجه إلغاء إجازة رعاية المولود، خصوصا أن نظرتها بعيدة وشمولية للمستقبل ولن تقدم على مثل هذا التوجه إلا وقد وضعت الحلول لما يترتب عليه. إلى ذلك قدمت بعض المعلمات مقترحات لتفادي ما قد يلحق بهن من ضرر جراء هذا التوجه، وقالت بشرى المزروع مديرة مدرسة ابتدائية «يمكن اختصار الإجازات على من تضع مولودها حديثا وحسب المقرر تقضي 60 يوما كحق لها، وهذا لن يخل بالعملية التعليمية حيث تقوم بعملها معلمة أخرى، إضافة لإعطاء الصلاحية لإنشاء حاضنات في المدارس للمديرات وذلك بمعايير تحددها الوزارة، وهذا يساعد كثيرا في حل هذه المشكلة». من جهتها رأت سلمي القاسم مديرة متوسطة أن تعيينات الإداريات على حساب المعلمات كان أحد أسباب تفاقم المشكلة، وقالت «تم في مدرستي تعيين 18 إدارية رغم أن الحاجة الفعلية لا تتعدى 6 إداريات رغم أنهن جامعيات وبتقديرات عالية، فلو تم توجيههن للعمل مدرسات بدلا من الإداريات لكان هناك توازن كبير ولم يحصل هذا العجز القائم في المعلمات». من جانبها أكدت المعلمة زينب أن هذا التوجه صادم لكل معلمة خاصة في ظل عدم توفير حاضنات في المدارس، وقالت «بعد استبشارنا بالحوافز والمكافآت سمعنا عن هذا التوجه الذي جعلنا بين خيارين إما أن نفرط في فلذات أكبادنا أو في لقمة عيشنا». يذكر أنه تم عمل استبيان عن إنشاء دور حضانة في دوائر العمل النسائية بمشاركة 151 صوتا، 2 في المائة قلن لا، 3 في المائة محايد، و95 في المائة أجبن بنعم، ما يظهر مدى الحاجة للحاضنات في جميع المنشآت التي تعمل بها نساء. وتتجه الوزارة لإلغاء إجازة رعاية المولود التي وردت في المادة الثانية والعشرين من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 16/2/1426هـ، والمعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغها بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426هـ، وتنص على أن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوما، كما أن الموظفة إذا رغبت التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها (ثلاث سنوات) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع، على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال شهريا، وذلك وفق الضوابط التالية: ــ أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل. ــ للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه. ــ ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع. ــ يجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ.
مشاركة :