خليفة يصدر قانوناً بشأن المستحضرات البيطرية

  • 10/17/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية، وتلك التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري، والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية، وتلك اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها وتسعير المستحضرات البيطرية.كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول وذلك في ظل إقرار قانون «نظام» المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية. وتضمن القانون تعريف المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان. كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة وتسجيل المستحضر البيطري ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وحدد أيضاً الحالات التي يتم فيها إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية، إضافة إلى الحالات التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير. كما ركز القانون في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها. وذكر القانون أنه يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة.. كما يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه يجب أن يكون طالب التسجيل حاصلاً على ترخيص مستودع للاتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة، وذكر أنه يلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من وزارة التغير المناخي والبيئة في حال التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة أو غلق الشركة نهائيا أو منع استخدام كافة مستحضراتها أو في حال التلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله أو مخالفة شروط التسجيل أو أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.كما يجوز لوزارة التغير المناخي والبيئة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة في حالة عدم توفر البديل. ولفت القرار إلى أن للوزير السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقاً للمادة 15 بينما يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأضاف القانون أنه يجب على الشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار الوزارة بالتغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة والتحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر. وبحسب القانون فإنه لا يسمح للشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية الإعلان عن مستحضر بيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة 19 من القانون بإنشاء لجنة تسمى «لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها» في الوزارة ويصدر تشكيلها ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بقرار من الوزير. وسيصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون كما سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من العمل بالقانون. وأخيرا يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وام غرامة مخالفة القانون نصف مليون درهم في حال مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية فقد نص القرار على جزاءات إدارية شملت: - الإنذار وإغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائيا. كما نص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك بحسب ما ورد في المادة 24 . وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.. بينما نص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل هم 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر . وأخيرا يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 200000 درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري. حظر استيراد ووقف توزيع المستحضر ذكرت المادة 20 أنه يحق لوزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله أو إدخال تغييرات أو تعديلات عليه دون أخذ موافقة الوزارة أو توفر تقارير للوزارة عن سمية المستحضر البيطري أو ظهور آثار جانبية خطيرة له وتوفر تقارير للوزارة عن وجود خلل في جودته أو فعاليته، إضافة إلى عدم صحة المعلومات المتعلقة به والمقدمة في ملف التسجيل وعدم تقدير الشركة أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر البيطري قبل مدة لا تقل عن 180 يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل. وفي حال المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها، ووفقاً للمادة 31 من القانون الاتحادي أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وذكرت المادة 32 أنه على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

مشاركة :