أبوظبي: مهند داغر تبدأ وزارة الاقتصاد، التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل، الذي يتضمن قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان، بحيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، بينما تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع.وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، انتهاء الفترة التجريبية الرابعة لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات بالدولة نهاية العام الحالي؛ وذلك بعد موافقة اللجنة العليا على التطبيق خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.وبحسب النعيمي، فإن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 بإلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة؛ حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.وأوضح النعيمي، أن العقد يشمل إرشادات قواعد البيع، لاسيما فيما يخص إجراءات إعادة السلعة، ويعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناء على تاريخ الفاتورة؛ حيث يخضع للإصلاح إن أمكن، وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي، إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصلية على هذه الفترة حتى يتم إصلاح المشكلة.وأفاد، بأن العقد الموحد يتضمن قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان؛ حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائعوأوضح، أن العقد الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.ولفت النعيمي إلى أنه يتعين على المستهلك تقديم أصول بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج. وأشار إلى أنه في حال لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج، وفي حال عدم توفر الموديل نفسه يتعين على البائع استبدال الموديل بآخر مشابه أو يحمل المواصفات نفسها دون أي فرق سعري، مشيراً إلى أنه يجب على المستهلك عند إرجاع المنتج للبائع تقديم بطاقة الضمان والفاتورة الأصلية بحالة جيدة وسليمة؛ حيث يعفي الإخلال بأي شرط من ذلك المزود من الالتزام بإبدال المنتج.
مشاركة :