قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة

  • 10/23/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:رشا جمال أصدر سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017، للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، وتضمن 50 مادة تناولت أولاها التعريفات بالكلمات والعبارات الواردة في القرار، فيما حددت المادة الثانية شروط «مزاولة مهنة المحاماة»، ومن بينها أن يكون الشخص مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.وحددت المادة الثالثة «المستثنين من شرط الوكالة»؛ إذ نصت على أن «تنوب إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل، عن الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الاتحادية، في تقديم الطلبات وصحف الدعاوي والطعون والدفاع».واختصت المواد من 4 إلى 24، بقواعد وضوابط القيد بجداول ممارسة مهنة المحاماة، وشرط التدريب والمدربين.والمادة 8 نصّت على أنه «يعد المعهد بالتنسيق مع الإدارة المختصة اختباراً تحريرياً لقبول طالب القيد، ويعقد الاختبار 4 مرات في كل عام بمقر المعهد، وتصدر اللجنة قرارها بقبول من اجتاز الاختبار التحريري محامياً متدرباً، ويلحق بالبرنامج التدريبي».وقالت المادة 16: «تتولى الإدارة المختصة عرض الطلبات المقدمة من المحامين المتدربين، الذين اجتازوا التدريبين النظري والعملي على اللجنة لقيدهم في جدول المحامين المشتغلين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية». وتعرضت المادة 19 إلى «المستثنين من شرط سبق القيد في جدول المحامين المتدربين».وذكرت المادة 25 أنه «يشطب من جداول المحامين كل من فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في هذا القرار». ونصت المادة 26 على أنه «لا يجوز للمحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد في مدينة واحدة»، فيما تحدثت المادة 27 عن أنه «على المحامي أن يخطر الإدارة المختصة في الوزارة بعنوان مكتبه، ووسائل الاتصال المعتمدة الخاصة به».وحمّلت المادة 28 المحامي المسؤولية بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به، وفقاً للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، وأنه يجوز للمحامي توكيل محام آخر مشتغل ومقيّد في جدول المحامين، لإدارة مكتبه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.ونصت المادة 36 على أنه: «يجب أن تكون الإنابة بموجب كتاب ممهور بختم وتوقيع المحامي الأصيل، أو أن تتضمن اسم ورقم قيد المحامي الأصيل، والمحامي الصادر له الإنابة، على أن تكون الإنابة لأسباب جدية».ويلغى القرار الوزاري رقم 591 لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر بتاريخ 28 سبتمبر2017.

مشاركة :