أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «41» لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية والذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية. إلزام وحددت المادة الأولى أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها وفق أحكام المادة «120» من قانون العقوبات وهي حفظ أو تحفيظ من تيسر من القرآن الكريم، الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، الخدمة في دور رعاية المسنين، الخدمة في دور رعاية الأحداث، الخدمة في الحضانات ورياض الأطفال، الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة والجمعيات النسائية، الخدمة في إدارة المرور، أعمال الإسعاف أو نقل المصابين، أعمال الدفاع المدني، جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات، التدريس في مراكز تعليم الكبار. أعمال كما تضمنت أعمال الخدمة المجتمعية تنظيف المساجد أو صيانتها، تنظيف وصيانة المرافق العامة والطرق والميادين العامة أو الشواطئ والحدائق العامة، المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، أعمال الرقابة الغذائية، زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، رعاية الطيور والحيوانات بالمحميات والحدائق، تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود. ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. منظومة وكان مجلس الوزراء، اعتمد في سبتمبر الماضي، منظومة أعمال الخدمة المجتمعية بالدولة، والتي تستبدل العقوبات البسيطة بأعمال وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حينها، أن «الخدمة المجتمعية، تعكس وعي المجتمعات وقدرتها على تأهيل أبناء المجتمع، في إطار منظومة إصلاحية حضارية»، مشيراً إلى أن «منظومة أعمال الخدمة المجتمعية، لن يكون هدفها العقوبة والتشهير، بل خدمة الوطن والمجتمع، وتعليم التواضع وتهذيب النفوس بطريقة متحضرة». تشريعات ويأتي اعتماد مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها، لتكون في صدارة الدول المتقدمة، التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، ومن خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع، بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه.
مشاركة :