أصدرت الدائرة الخامسة من المحكمة الادارية بجدة حكما يقضى ببطلان شرط إلزام المدارس الأهلية بكامل مبلغ الـ 5 آلاف الخاص برواتب المعلمين والمعلمات وذلك في القضية المرفوعة من صاحب احدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم ، وجاء في نص الحكم «وعليه ترى الدائرة أن هذا الشرط مخالف لما نصّ عليه الأمر بأن يتم دفع النصف الآخر مساهمةً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة الدعم ومن ثم يكون موقفها بالامتناع وفق ما تقدم صحيح بحيث أنه لا علاقة للمدرسة في فترة الدعم بنصف الراتب وبالتالي لا يصح إلزامها بالشرط الوارد في العقد الموحد وأن طلبها التعديل كان صحيحاً لما تم ذكره من حيث عدم لزومية علاقتها مادياً بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الاولى من الأمر الملكي» .وأفاد الدكتور خالد الدعيلج الشمري عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية أن هذا الحكم يفيد بأن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية هو فقط (2500 ريال)، ولا علاقة للمدارس الأهلية بمبلغ الدعم المقدم من الصندوق .ولذا فإن حكم ديوان المظالم يترتب عليه ما يلي: أن هذا الحكم يؤيد قرار وزير العمل بتاريخ 12/1/1434هـ بخصوص الحد الأدنى للراتب الأساسي الذي يحدد مقدار اشتراك المعلمين والمعلمات في التأمينات الاجتماعية، حيث يقضي قرار الوزير بأنه لا فرق بين قطاع التعليم الأهلي، وبقية القطاعات الأخرى، فيما يخص الحد الأدنى للأجور.ويترتب على هذا القرار أن وزارة العمل لا ترى أن الـ (5000 ريال) هي الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات الذي يخضع لاشتراك التأمينات. وأضاف: إن هذا الحكم يؤيد موقف اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من الناحية الشرعية والنظامية ،وذلك عندما طالبت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بتعديل الصيغة الواردة في العقد الموحد خلال فترة الدعم، والتي تنص على أن مقدار الراتب هو (5000 ريال)، بحيث يعدل العقد الموحد وينص على أن مقدار الراتب هو (2500 ريال ). كما يؤكد كل من حكم المحكمة ،و قرار وزير العمل صحة موقف اللجنة المعارض لاشتراط التأمينات بالاشتراك على أساس أن راتب المعلمين والمعلمات هو (5000 ريال). وأن هذا الحكم يبطل شرط صندوق تنمية الموارد البشرية بصيغة العقد الموحد التي تلزم المدارس الأهلية بكتابة الراتب على أنه (5000 ريال)، خلال فترة الدعم. مشيرا إلى الحكم يبطل ما تشترطه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المدارس الأهلية بتسجيل راتب المعلمين والمعلمات بــ(5000 ريال)، وبالتالي إلزام المدارس الأهلية بتسديد الاشتراكات الخاصة بالمعلمين والمعلمات على هذا الأساس. ويترتب على هذا الحكم أيضاً؛ عدم صحة ما تتخذه المؤسسة العامة من اجراءات حيال المدارس الأهلية التي لم تسجل الراتب بـ(5000 ريال)، وذلك بحرمانها من الحصول على شهادة التأمينات. كما أن هذا الحكم يبطل الزام وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية التقيد بكتابة مقدار الراتب بـ(5000 ريال)،وبالتالي يلغي هذا الحكم كل ما قد يترتب على ذلك من إجراءات قد تتخذها الوزارة حيال المدارس التي لا تلتزم بالصيغة المشار إليها والواردة في العقد الموحد. ويضيف الدكتور خالد الدعيلج الشمري، أن ديوان المظالم بهذا الحكم قد أنصف قطاع التعليم الأهلي في هذه القضية، وأيد الحكم ما تبنّاه وزير العمل في قراره المشار إليه.كما أن ديوان المظالم بإصداره هذا الحكم قد رفع المعاناة عن عدد كبير من المدارس الأهلية التي تحملت تبعات مالية كبيرة بسبب هذه الصيغة المخالفة للنظام. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في وقت سابق تعميمًا صادرًا من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بتاريخ 21 / 1/ 1434 هــ ينص على تطبيق القرار على جميع المدارس الأهلية من خلال تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظًا على حقوقهم التأمينية. كما نصّ التعميم على عدد من العقوبات المتدرجة للمدارس الأهلية على أربع مراحل تبدأ بأخذ إنذار كتابي على المدرسة المخالفة وبعدها إيقاف التسجيل والتحويل للمدرسة في حالة عدم تطبيق القرار، ومن ثم إيقاع غرامة مالية تقدر بـ5000 ريال عن كل معلم ومعلمة غير مسجلين وتنتهي هذه العقوبات بإيقاف نشاط المدرسة حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه.
مشاركة :