أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (20) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب هذا التعديل يكون إغلاق المحل المخالف بالطريق الإداري كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها «مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية»، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.;
مشاركة :