تحرير الأمير (دبي) سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 392 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على خط سير ترام دبي، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وفق العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي الذي أشار إلى مدى خطورة مثل هذه المواقف التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية. وأرجع المزروعي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إلى السرعة بالدرجة الأولى، وتشتت ذهن سائقي المركبات وعدم التركيز، وسوء أخلاق بعض السائقين واستعجالهم مما يربك الشخص فيفقد تركيزه، ويعبر الإشارة الحمراء، حيث إن شكاوى وردت في هذا الشأن وتم التأكد من مصداقية أصحابها عقب ( فتح الكاميرات)، والرجوع إليها، مشيراً إلى أن شهر يناير سجل 63 مخالفة، فيما سجل فبراير 29 ومارس 34 وأبريل 30 أما مايو 75 ،وأيضاً يونيو نفس الرقم، ثم يوليو يوليو 62 وأغسطس 24 وناشد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي جميع سائقي المركبات بعدم السرعة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حوادث قاتلة. ويقضي القانون بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على 3 سنوات، كما يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة واحدة. وشملت المخالفات معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 6 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على 6 أشهر6 أشهر. ويُعاقب كل من يتجاوز الإشـارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التســــــبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيـــد على 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 3 أشهر. وتضمنت المخالفات والجزاءات الواردة في المادة الجديدة كذلك معاقبة المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم في حال عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين.
مشاركة :