أكد المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة العمل أو غيرها من الوزارات من قبل أصحاب العمل خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار التي آخرها ما أعلنه وزير العمل المهندس عادل فقيه باعتماد القواعد المنظمة للخلافات العمالية التي حوت 28 مادة بهدف التسهيل على أطراف الدعوى التعامل معها. وذكر بأنه يحق للمتضرر من أي قرار وزاري رفع دعوى التظلم في المدة المحددة وهي 60 يوما من تاريخ صدور القرار وقال: رفعت بعض الدعاوى تجاه بعض الوزارات، وألغت المحكمة الإدارية من خلالها بعض القرارات بعد النظر في أسبابها. وأشار إلى أن البعض يعتقد أن القرار حينما يعلن عنه بأنه نهائي، لكن الأمر ليس كذلك، مؤكدا على أنه وبعد مرور 60 يوما من صدور القرار فإنه يعتبر نافذا، ما عدا القرارات المعدومة أو التي تعرف بالسلبية المستمرة إذ يحق لمن تضرر من القرار المتسم بالسلبية المستمرة، أن يتظلم ولو بعد مرور 60 يوما من صدور القرار. واعتبر أن هذا النوع من القرارات المعروفة بالسلبية المستمرة يحددها المختصون كونها دقيقة جدا.
مشاركة :