محمد بن راشد يُعدِّل قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين في دبي

  • 11/2/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (18) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لاسيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالمياً. ونص القانون الجديد على أنه يستبدل بنصوص المواد (88)، (107) و(122) من القانون الأصلي، نصوص جديدة تشمل أنواع الإجازات، إجازة الأمومة والوضع والرعاية واستراحة الرضاعة، والإجازة المستحقة للمنتسب أو المنتسبة خلال فترة الاختبار. وحددت المادة (88) أنواع الإجازات التي يمكن منحها للمنتسبين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل: الإجازات السنوية، والمرضية، والأمومة والوضع والرعاية، وإجازة الأبوة، والحداد، والعدة، والحج، والإجازة الاستثنائية، والدراسية، كما تتضمن: الإجازة بدون راتب، والإدارية، والعارضة، فيما نصت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها. إجازة الأمومة وعنيت المادة (107) من القانون بالمنتسبات إذ شملت إجازة الأمومة والوضع والرعاية إضافة إلى استراحة الرضاعة، ونصت المادة على استحقاق المنتسبة إجازة أمومة براتب شامل لمدة 90 يوماً، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز للمنتسبة طلب بدء هذه الإجازة قبل 30 يوماً على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، شريطة أن تكون المدة متصلة، ويجوز للجنة الطبية تأجيل إجازة الأمومة بشكل كامل أو جزئي في حالات طبية خاصة متعلقة بالمولود، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المنتسبة لهذه الإجازة.كما يجوز الجمع بين إجازة الأمومة وأي إجازة أخرى مقررة بموجب هذا القانون، وبحد أقصى 120 يوماً من بداية إجازة الأمومة، وفي حال وفاة المولود أثناء إجازة الأمومة، فإن هذه الإجازة تنتهي اعتباراً من تاريخ الوفاة، وتمنح المنتسبة في هذه الحالة إجازة وضع تعادِل المدة المتبقية لمدة 60 يوماً من تاريخ الولادة أو إجازة الحداد أيهما أطول. الوضع والرعاية وبحسب القانون، تستحق المنتسبة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع 24 من حملها إجازة مرضية، تتحدد مدتها بناءً على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها إجازة وضع لمدة 60 يوماً إذا أنجبت طفلاً ميتاً أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع 24 وذلك بناءً على موافقة اللجنة الطبية.وتمنح المنتسبة التي تضع مولوداً من ذوي الإعاقة، إجازة رعاية براتب إجمالي تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وبموافقة اللجنة الطبية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه وبعد موافقة اللجنة الطبية تمديد مدة الإجازة لمدة لا تزيد على 6 أشهر في كل مرة، وحتى يبلغ الوليد عامه الثالث. ونص القانون على أنه تستحق المنتسبة استراحة لمدة ساعتين يومياً مدفوعة الراتب لإرضاع وليدها والعناية به، وتمنح هذه الاستراحة سواءً عند بدء ساعات الدوام الرسمي أو قبل انتهائها، وذلك بعد انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، ولا تستحق المنتسبة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تكن تعمل وفق نظام المناوبات. وفي حال اجتماع استراحة الرضاعة مع أي استئذان لمغادرة مقر العمل، فإنه لا يجوز أن تقل عدد ساعات العمل الرسمي للمنتسبة عن خمس ساعات، وإلا اعتبر هذا اليوم إجازة سنوية، وفي حال عدم وجود رصيد للمنتسبة من الإجازة السنوية، فيعتبر هذا اليوم إجازة بدون راتب. ووفقاً للقانون، تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تقع عند بدء إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو خلالها من ضمن مدة الإجازة، كما تعتبر مدتها خدمة فعلية لكافة الأغراض، ولا يجوز ترحيل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي، أما إذا اجتمعت إجازة الأمومة أو إجازة الوضع مع إجازة العدة، فتستحق المنتسبة في هذه الحالة الإجازة الأطول. ونصت المادة (122) على عدم استحقاق المنتسب أي إجازة مدفوعة الراتب أثناء فترة الاختبار فيما عدا الإجازة المرضية، وإجازات الأمومة، والوضع، والرعاية، والأبوة، والحداد، والعدة، والعارضة، على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام أي من هذه الإجازات. ولا يستحق المنتسب الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أي إجازة سنوية عن المدة التي قضاها في خدمة الدائرة. الأوضاع القائمة وراعى القانون معالجة الأوضاع القائمة، ففي حال إذا كانت مدة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة لم تكتمل وقت العمل بهذا القانون، فإنه يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة بما يعادل الفرق بين المدة التي انقضت والمدة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، أما إذا كانت مدة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة قد انتهت قبل العمل بهذا القانون، فإنه لا يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة.وتطبق أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :