خليفة يصدر مراسيم ويحدد اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء

  • 11/3/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: حسناء علي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خمسة مراسيم بقوانين وهي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى أنه يعدل نص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ليصبح على النحو الآتي، نص المادة (10) نسبة الملكية: البند الأول فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) واحد وخمسين في المئة من رأس مال الشركة، وجاء في البند الثاني استثناء البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يحدد بقرار منه ما يلي، الأنشطة التجارية التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة، والأنشطة والشركات التي يجوز أن يتملك كامل أو أغلبية الحصص أو الأسهم فيها شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير مواطني الدولة، ويحدد القرار آثار ذلك في الاستثناء من أحكام المواد (9/‏‏‏‏‏3)، و(71/‏‏‏‏‏2)، و(151)، و(209) من هذا القانون، وتراعى الاستثناءات المقررة في الفقرتين السابقتين باعتبارها من الأحكام المعاقب على مخالفتها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (353) من هذا القانون، ويقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين (1،2) من هذه المادة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم . كما أصدر سموه مرسوما بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات، ونص في مادته الأولى على أن يخول مجلس الوزراء القيام بالاختصاصات الآتية، إنشاء المراكز والمجالس والمكاتب والمؤسسات والأجهزة الإدارية الاتحادية، وتنظيمها ودمجها وإلغائها ونقل اختصاصاتها، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق المترتبة عليها، والموافقة على إنشاء المجالس والمراكز والمكاتب والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لمزاولة أنشطة محددة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق المترتبة عليها، والموافقة على قيام المنظمات والوكالات والمجالس والمراكز الدولية الحكومية وغير الحكومية بفتح مقار أو فروع لها في الدولة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة، وتحديد وتنظيم أيام العطلات الرسمية في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، وجاء في مادته الثانية أنه تلغى المادة (74) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره - حيث صدر بتاريخ 18 سبتمبر/‏‏‏‏‏ أيلول 2017.الخدمة الوطنيةوأصدر سموه مرسوما بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: المادة (39): يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون، لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وجاء في مادته الثانية أنه تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابق على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره - حيث صدر بتاريخ 18 سبتمبر/‏‏‏‏‏أيلول 2017.وزارة الطاقة والصناعةكما أصدر سموه مرسوما بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على أن يستبدل بمسمى «وزارة الطاقة» مسمى «وزارة الطاقة والصناعة»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، إلى وزارة الطاقة والصناعة، وتتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب.ونص على أن تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المتعلقة بالصناعة، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة، وتنظم شؤون الشباب والجهات المختصة بالإشراف عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك، وجاء في مادته الرابعة أنه تلغى الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة المتعلقة بالشباب ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون،ويعمل به من تاريخ صدوره - حيث صدر بتاريخ 18 سبتمبر/‏‏‏‏‏ أيلول 2017.رعاية الشباب كما أصدر سموه مرسوما بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، ونص المرسوم بقانون أنه تستبدل عبارة «الهيئة العامة للرياضة» بعبارة «الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة»، وتستبدل عبارة «الجهات الرياضية» بعبارة «الجهات العاملة»، وذلك أينما وردتا في عنوان أو مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة أو في أي تشريع آخر، كما تلغى كلمة «الشباب» أينما وردت في المرسوم. الشركات التجارية.

مشاركة :