5 نواب لإنشاء هيئة غير محددي الجنسية

  • 11/5/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قدم النواب جمعان الحربش وعبدالله فهاد وثامر السويط واسامة الشاهين وحمود الخضير اقتراحاً بقانون في شأن الهيئة العامة لغير محددي الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية وتنص مواد الاقتراح بقانون على الاتي: • المادة الاولى: الهيئة العامة لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وغير محددي الجنسية هيئة يشرف عليها وزير الداخلية ولها مجلس ادارة ولها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويتكون مجلس الادارة من: 1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «رئيسا». 2 - الرئيس التنفيذي للهيئة «نائب الرئيس». 3 - وكيل وزارة الخارجية «عضوا». 4 - وكيل وزارة التربية « عضوا». 5 - وكيل وزارة الصحة « عضوا». 6 - المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية «عضوا». 7 - امين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية «عضوا». • المادة الثانية: الهيئة هي الجهة المختصة بمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية او المقيمين بصورة غير قانونية. • المادة الثالثة: تلتزم الهيئة بابلاغ كل من يثبت عليه قيد امني يحول دون تمتعه باي من الخدمات الواردة او تحول دون حصوله على الجنسية الكويتية او كل من يثبت لدى الجهاز حصوله على جنسية اخرى بابلاغه رسميا بذلك وفي حال اعتراضه يحق له اللجوء الى القضاء للفصل في صحة هذه الدعوى والى حين صدور الحكم القضائي يعامل معاملة غير محدد الجنسية ويتمتع بكافة الخدمات الواردة في القانون. • المادة الرابعة: يعتمد مسمى «غير محدد الجنسية» امام خانة الجنسية لكل من المسجلين في الهيئة بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او مسجل في مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون غيره في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات الرسمية بالدولة. • المادة الخامسة: يرفع وزير الداخلية لمجلس الوزراء الكشوف الخاصة بالمرشحين لنيل شرف الجنسية الكويتية التي تحيلها اليه الهيئة وفيه كل الاسماء المسجلة لاي ممن ينطبق عليهم شروط منح الجنسية الكويتية ويتم ابلاغ صاحب العلاقة بذلك تمهيدا لمنحهم شرف الجنسية الكويتية وتكون اولوية التجنيس كما يلي: 1 - للشهداء وذويهم. 2 - للمشاركين في حرب التحرير او الحروب العربية. 3 - حملة احصاء 1965. • المادة السادسة: تصدر للمسجلين في الهيئة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما خاصا به وتعتمد في اثناء فترة سريانها لدى جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى ويحق لصاحب البطاقة بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص: 1 - الاقامة الدائمة بدولة الكويت. 2 - التمتع بالعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. 3 - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. 4 - اصدار شهادة الميلاد. 5 - اصدار شهادة الوفاة. 6 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية. 7 - اصدار رخص القيادة بجميع انواعها. 8 - اصدار جوازات السفر والحق في التنقل الى خارج البلاد والعودة اليها. 9 - الحق في التعاقد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وفقا للقواعد المقدرة في هذا الشأن.

مشاركة :