لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تعرّف بالقانون الجديد للمستحقين

  • 11/5/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد اللواء محمد سعد الشريف رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية في دبي انه بموجب اختصاصات لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وفق القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار إليه بمراجعة واقتراح التشريعات المنظمة للموارد البشرية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (18) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. فقد قامت اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لمراجعة أحكام إجازة الوضع والأمومة، وإعداد مشروع تعديل القانون وفق الإجراءات المعمول لدى اللجنة العليا للتشريعات في اعتماد التشريعات بالإمارة. ونوه اللواء الشريف إلى انه ستقوم الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بإعداد مطوية تعريفية بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه، مع إقامة ورش عمل للمعنيين العاملين في الوحدات التنظيمية وذلك في سبيل حسن تطبيق الأحكام الواردة في القانون وتوحيدها على مستوى الدوائر العسكرية الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2012. وبهذه المناسبة تقدم اللواء الشريف لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجزيل الشكر والامتنان على اعتماد سموه وإصداره القانون رقم 18 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في دبي. مصطلح ومن جانبه أكد أحمد محمد الشحي أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية أن إجازة الأمومة أصبحت (90) يوماً، بدلا من إجازة (الوضع) المقررة قبل التعديل والتي كانت (60) يوماً، ونوه إلى أن القانون الجديد قد أطلق مصطلح الأمومة بدلاً من إجازة (الوضع)، لافتاً إلى انه يمكن للمنتسبة العسكرية بدء إجازة الوضع قبل الولادة عبر التقدم بطلب لبدء إجازة الوضع قبل شهر (30 يوماً) على الأكثر من اليوم المتوقع للولادة، على أن تتصل ولا تنقطع عن المدة المتبقية للإجازة. مراعاة ونوه الشحي انه نظراً لحاجة المولود بأن تبقى بجانب وليدها، فلقد منحها القانون استراحة لمدة ساعتين يومياً مدفوعة الراتب وحتى يبلغ المولود عامه الأول، ونظراً لأن ساعات العمل تتقلص إلى خمس ساعات عمل في شهر رمضان المبارك، فلا يمكن الاستفادة من ساعات الاستراحة للعناية والرضاعة، على أن تستحق تلك الساعات في كل الأحوال المنتسبة العسكرية العاملة بنظام المناوبات. إجازة مستحقة ونوه إلى انه في السابق لم تكن إجازة الوضع أو الأمومة ضمن الإجازات المستحقة أثناء فترة الاختبار، وارتأت اللجنة ضرورة إدراج إجازة الوضع والأمومة ضمن الإجازات المستحقة أثناء فترة الاختبار، على أن تمدد فترة الاختبار بقدر الإجازة المستحقة، وان المنتسبة تستحق إجازة أمومة مدتها (90) تسعون يوماً، وأن الاستثناء إجازة وضع لمدة (60) ستين يوماً في حالة وفاة المولود أثناء إجازة الأمومة، أو في حالة الإجهاض بعد 24 أسبوعاً من الحمل. وأوضح القانون انه تُحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية من ضمن مُدّة الإجازة، كما تُعتبر مُدّتها خدمة فعليّة لكافة الأغراض، وانه باستثناء الحالة التي قررها القانون بتأجيل إجازة الأمومة للحالات الصحية الخاصة بالمولود، فإنه لا يجوز ترحيل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي، وإذا اجتمعت إجازة الأمومة أو إجازة الوضع مع إجازة العدة، تستحق المنتسبة الإجازة الأطول. وانه إذا أنجبت قبل تعديل القانون، وما زالت في إجازة الوضع ستستفيد من المدة الجديدة والمقررة 90 يوما.

مشاركة :