أبوظبي:أحمد أبو شهابأكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن خدمة «قرض هدم وإعادة بناء مسكن» تتيح للمواطن الحصول على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على 2 مليون درهم، وذلك لهدم مسكنه القديم واستبدال مسكن جديد به على الأرض ذاتها، وبحيث يتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة، وتبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض، ولا تتجاوز ال (25) سنة.وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى وجود 11 شرطاً لهذه الخدمة، تشمل بأن يكون حاملاً الجنسية الإماراتية وخلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي، وأن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية، و ألاّ يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات قروض إسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء منح وقروض توسعة/إضافة للمساكن وقروض الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، و أن يزيد دخله الشهري على 15,000 (خمسة عشر ألف) درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2,500 (ألفين وخمسمئة) درهم من الدخل الشهري، و تقديم ما يثبت المقدرة على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء أو الصيانة أو الإضافة أو الشراء. شروط الكفالة بينت الهيئة أن شروط الكفالة تشمل 6 ركائز، من بينها أن يكون الكفيل مواطناً، ويحمل خلاصة قيد من إمارة أبوظبي، وألا يقل دخل الكفيل عن دخل المكفول، و أن يكون من الأقارب حتى الدرجة الثانية، استثناء في حال الأنثى العزباء يكون الكفيل من الدرجة الأولى: الأب / الابن، وألا يكون الكفيل نفسه كفيلاً لمقترض آخر من الهيئة، وتوثيق سند الكفالة لدى الكاتب العدل. فئة الإناث أما عن الشروط الخاصة بفئة الإناث، فتشمل «المطلقة» بأن طلاقاً بائناً بينونة كبرى أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات إذا لم يكن الطلاق بائناً بينونة كبرى، وبلغت (21) سنة فأكثر، يجوز لها التقدم بطلب في حال امتلاكها لأرض سكنية سابقة، بينما «الأرملة» يشترط بأن تكون بلغت (21) سنة فأكثر، يجوز لها التقدم بطلب في حال امتلاكها لأرض سكنية سابقة، أما للمواطنة غير المتزوجة، فيشترط بأن تكون بلغت (21) سنة فأكثر، يجوز لها التقدم بطلب في حال امتلاكها لأرض سكنية سابقة، وفي حالة الأنثى العزباء، يشترط أن يكون الكفيل من أقاربها من الدرجة الأولى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون سند الكفالة موثقاً لدى الكاتب العدل، وأما للمواطنة المتزوجة من غير مواطن فيشترط بأن تكون بلغت (21) سنة فأكثر، يجوز لها التقدم بطلب في حال امتلاكها لأرض سكنية سابقة.
مشاركة :