التمييز تنقض حكم بحرينية كسرت عنق صديقها فقتلته

  • 11/6/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر على بحرينية «31 عامًا» أدينت بكسر رقبة صديقها وقتله إثر خلاف نشب بينهما في شقته، والمحكوم بسجنها 15 سنة، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. القضية بدأت بورود بلاغ بالعثور على المجني عليه متوفى في منزله، فتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها تعرفت عليه وتطورت علاقتهما وأقامت معه في شقته، بعد أن عرض عليها السكن معه كونه وحيدًا، وكانا يقضيان سهراتهما معًا، وفي يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب، وعندما وصل إلى حالة السكر طلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وحدثت بينهما مشاجرة وقام بشدها من شعرها فدفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض ثم جثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينًا ويسارًا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة. أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في 23 مارس 2015، قتلت المجني عليه عمدا بأن دفعته بيدها وأسقطته أرضا على بطنه وجثت على ظهره، وأطبقت بيدها حول رقبته، وضغطت عليها بشدة يمينا ويسارا حتى كسرت عظام رقبته، قاصدة إزهاق روحه، محدثة به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الفعل منتهزه فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة كونه في حالة سكر بين وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه لوجوده وحيدا في مسكنه. وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد فطعنت المتهمة على الحكم فحكمت المحكمة بتخفيض العقوبة للسجن 15 سنة. وتقدم وكيل الطاعنة بالطعن على الحكم أمام محكمة ودفع بالتناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى وقال إن محكمة الموضوع بدرجتيها عولت على استنتاج توافر نية إزهاق الروح لدى الطاعنة رغم أن الوقائع تقطع بعدم انصراف نيتها لإزهاق روح المجنى عليه حيث اتصل المجنى عليه بالطاعنة طالبا منها مساعدته لتوصيله لسيارته فذهبت له وأوصلته لمكان سيارته الثانية ثم حضر فى الساعة العاشرة والنصف مساءاً الى الشقة أثناء ما كانت تتناول العشاء. وحتى هذا الوقت لم يكن بين الطاعنة والمجنى عليه أى خلاف يمكن أن يؤدى إلى انصراف نية الطاعنة إلى الاعتداء على المجنى عليه . فضلا عن رغبة المجني عليه في مواقعتها بالقوة فرفضت وقاومته ولما همت بالخروج من الشقة منعها واعتدى عليها بالضرب، وقام بإغلاق الباب بالمفتاح ومنعها من الخروج وكانت كل محاولاتها بهدف الحصول على مفتاح الشقة وأوضح غنيم أن الحكم المطعون فيه يعيبه اعتباره أن مجرد ضغط الطاعنة على عنق المجنى عليه من الخلف دليلاً على توافر نية القتل، فيما دفع كذلك بالخطأ فى تطبيق القانون والإسناد حيث تستلزم جريمة القتل ثبوت توافر قصد جنائى خاص لدى الجانى قوامه تعمد إزهاق روح المجنى عليه، وقد حكمت محكمة التمييز بأن «قصد القتل أمر داخلي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يآيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

مشاركة :