الرياض الشرق أونلاين أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يتوجب على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الآداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده، استنادا للمادة 36/ 10من لائحة تقويم الأداء الوظيفي. ويحق للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين بينهم ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، بحيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها، ثم تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامها، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، على أن تكون مدولات سرية، في الوقت الذي يجوز فيه للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، إلى جانب أن يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً.
مشاركة :