«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بحبس حدث 3 سنوات

  • 11/9/2017
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس حدث ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد تورطه في أعمال منافية للآداب (ممارسات جنسية)، وأكدت المحكمة وجوب تطبيق التدابير التي نص عليها قانون الأحداث الجانحين والمشردين. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة حدثاً إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين على ممارسة أفعال جنسية مع شاب مجني عليه، مطالبة بمعاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم، بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع وقف النطق بالحكم، ووضعه تحت الاختبار القضائي وإلغاء تدبير الإبعاد عن الدولة. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، إذ شرح محاميه أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حينما دان موكله وعاقبه بالحبس ثلاث سنوات، رغم أن موكله حدثٌ لم يتم 16 عاماً»، مضيفاً أن القانون رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، جرى نص المادة السابعة منه على أنه «إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير»، وحددت المادة 15 من القانون ذاته التدابير التي يجوز الحكم بها على الحدث، وحظر توقيع العقوبة المقيدة للحرية أو أي عقوبة أخرى. وأشار إلى أن «حكم الاستئناف قضى بحبس موكله ثلاث سنوات، وهي عقوبة لم ترد ضمن التدابير التي يجوز الحكم بها على الحدث الذي لم يتم السادسة عشرة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة السابعة من القانون رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، حددت ما يحكم به على الحدث ولا تجوز مخالفتها، فإن المشرع أفرد لهذه الطائفة أحكاماً خاصة وإجراءات للتقاضي مراعاة لأحوالهم، يتعين إعمالها وجعلها من النظام العام. وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المتهم حدثٌ أتم السابعة من عمره ولم يتم السادسة عشرة، وإعمالاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر، فإن على القاضي اتخاذ ما يراه من التدابير، وحددت المادة 15 من القانون ذاته التدابير التي يجوز اتخاذها والحكم بها على الحدث، مؤكدة أن حكم الاستئناف قضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع وقف النطق بالحكم، وهي عقوبة وليست تدبيراً من التدابير الواردة بالمادة 15 من القانون المشار إليه، فإن الحكم يكون خالف القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

مشاركة :