محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن معاقبة الحدث تتم وفق قانون الأحداث ولا يجوز الحكم عليه بالحبس لكونه عقوبة وليست تدبيراً، وقالت: «إن القاضي عليه اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة للواقعة، والمحددة بالمادة 15 القانون». وبناء عليه، قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه لقضائه بمعاقبة الطاعن «حدث» بالحبس. وتتحصل القضية في أن النيابة العامة أحالت الطاعن «حدث لم يتجاوز عمره السبعة أعوام» وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بدائرة الشارقة، لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين الأول والثاني، على أن يقوم بإحضار المجني عليه والاشتراك معهما في الاعتداء عليه، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، واستأنف الطاعن وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع وضع الطاعن تحت الاختبار القضائي وإلغاء تدبير الإبعاد عن الدولة. فأقام الطاعن طعنه الماثل، والذي قبلته المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، لمعاقبته بالحبس رغم أن الطاعن حدث، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حينما أدان الطاعن وعاقبه بعقوبة الحبس ثلاث سنوات رغم أن الطاعن حدثٌ.
مشاركة :