دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس متهمين اثنين لافتئاتهم على ولي الأمر من خلال الخروج لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر هناك والتنسيق لخروج المغرر بهم لأجل السفر لمواطن النزاعات، وقررت المحكمة سجن متهم 5 سنوات وآخر سنة وستة أشهر ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. وجاء في منطوق الحكم إدانة متهم برغبته للخروج لأماكن الصراع للمشاركة في القتال وتواصله مع أخيه المتواجد في أماكن الصراع وتستره على تحريضه له على الخروج وإدانته بالقيام بالتنسيق لخروج بعض الشباب بعد تواصله مع أحد المنسقين في الخارج إلى أماكن الصراع وإدانته بقوله أن حراسة منسوبي المباحث العامة لا تجوز، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ولم يثبت للمحكمة إدانته بانتهاج المنهج التكفيري ولا دعم الإرهاب بالمبالغ المالية ولا إيواء أحد المطلوبين، وردت المحكمة طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزير المدعى عليه بموجبه لعدم كفاية الأدلة. فيما أدين متهم بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية عام 1432ه لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، ثم شروعه في السفر إلى سورية مرة أخرى في عام 1433ه لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، ونقضه لما سبق أن تعهد به وقررت تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنة وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :