"المدنية": يجوز تدريب الموظف في مجالات خارج نطاق عمله

  • 9/12/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة، قد يكون بعضها غير مندرج تحت عمل الوظيفة المثبّت عليها. وأوضحت الوزارة، أن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب، ومن ثم فلا يُعَدّ ممنوعاً؛ خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات. وقالت وزارة الخدمة: على ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين المعاملة المالية للمتدرب؛ فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك؛ فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية؛ وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب. وأضافت: أما من ناحية الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة)؛ ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة؛ فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة؛ فإنه لا يستفاد من التدريب. من ناحية أخرى، أشارت وزارة الخدمة المدنية، إلى أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدورة تدريبية وواظب على حضورها، ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح؛ فإنه في هذه الحالة، وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب؛ فإنه ليس هناك مانع من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة. وأوضحت الوزارة أن استحقاق هذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب، مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.

مشاركة :