منح قضاء التنفيذ القدرة لتمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم

  • 11/12/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، تعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.يشار إلى أنّ هذه التعديلات تأتي وفقا للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.أبرز التعديلات- أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي- لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ- في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.- أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة- ألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقا للأحكام المبيّنة في النظام.- أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة- أن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة- يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.- اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.

مشاركة :