تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ورشة لهيئة الزكاة و الدخل بغرفة القصيم

  • 11/13/2017
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

شدد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية لمنطقة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح على الأهمية التي يكتسبها نظام ضريبة القيمة المضافة باعتباره مشروعاً كبيرا ينفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و يسري تطبيقه على جميع منشآت  قطاع الاعمال والكيانات التي تمارس نشاطا اقتصاديا ربحياً ويحتاج الى تضافر الجهود من قبل جميع المكلفين و المستهدفين للوصول الى النتائج المرجوة منه و التي من أهمها زيادة الإيرادات غير النفطية و تحسين مستوى الانفاق على المشروعات العامة و تحقيق التوازن المالي في رؤية المملكة  2030 بالإضافة الى الحد من اقتصاد الظل و تعزيز قيم الشفافية و مكافحة التستر, لافتاً الى ان هذا النظام ليس بجديد على المنظومة المالية العالمية حيث انه يطبق في اكثر من 80 دولة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال ورشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي نظمتها الغرفة في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل صباح اليوم الإثنين 24/2/1439هـ الموافق 13/11/2017م بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة و سعادة نائب مدير عام فرع الهيئة بالقصيم الأستاذ احمد الربدي الذي ثمن تعاون الغرفة على إقامة هذا اللقاء التوعوي مع قطاع الاعمال لشرح اليات احتساب ضريبة القيمة المضافة و الشرائح  الخدمات و السلع المستهدفة و المعفاة و توضيح الملابسات و الرد على التساؤلات و الاستفسارات من قبل المعنيين حول الضريبة. و استعرضت الورشة التي قدمها ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة و الدخل الأستاذ عبدالله بن بشير العنزي المفاهيم الأساسية للضريبة والإطار القانوني لها و العلميات الخاصة باحتسابها و جاهزية التطبيق و العقوبات المترتبة على الالتزام و التهاون في تنفيذها, وقال العنزي ان الضريبة هي اقتطاع مالي غير مباشر بنسبة 5%على المعاملات الخاصة  بالسلع والخدمات يتم تحصيلها في كل مرحة من مراحل سلسلة القيمة  وتعمل الشركات فيها كمحصل ضريبي بينما يتحمل المستهلك النهائي عبئ الضريبة, منوها بان هذه النسبة تعتبر متدنية مقارنة بالمعدلات العالمية التي تتجاوز نسبتها الى 20%  و تزيد , مشيراً الى انه تم مراعاة المنشآت  الصغيرة و المتوسطة في نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيتم العمل به اعتباراً من بداية العام القادم 2018م لافتاً الى ان اللائحة حددت السلع والخدمات المعفاة او التي هي خارج نطاق الضريبة وكذلك التي قيمتها الضريبية صفر. موضحاً بان الحد الأدنى الالزامي للتسجيل في الضريبة يكون للأنشطة التي تزيد توريداتها عن 375 ألف ريال. و تناولت الورشة التي حضرها عدد كبير من المكلفين و المستهدفين و تميزت بمداخلات و نقاشات مستفيضة العقوبات و الجزاءات المترتبة على المخالفات و التي تصل في أقصاها الحجز على الأصول والبيع بالمزاد العلني بقرار قضائي من المحكمة المختصة, و اكدت على ان هناك زيارات ميدانية للتفتيش و التأكد من جاهزية المنشآت لتطبيق الضريبة المقررة و كذلك بعد سريان التطبيق, وان رقم حساب ضريبة القيمة المضافة يكون منفصلا و مستقلا عن ارقام حسابات بقية الاوعية الضريبية كما انه لا يمكن الغاء او حذف رقم التعريف الضريبي الا في حالة وفاة المكلف أو إغلاق المنشأة بعد سداد الاستحقاق الضريبي, وان احتساب الضريبة بالنسبة للعقود الطويلة يكون على الجزء المتبقي من الخدمة.

مشاركة :