معالي وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بضوابط طرح المساهمات العقارية

  • 9/19/2012
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

محتوى الصفحةأصدر معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة يوم أمس قراراً يقضي بإقرار ضوابط لطرح المساهمات العقارية والإعلان عنها تضمن القرار ضوابط طرح المساهمات العقارية وفقاً لما يلي:أولاً : أنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلاَّ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.ثانياً : أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.ثالثاً : أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.رابعاً : أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواءً كان فرداً أو شركة تضامن مقيدا في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.خامساً : أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.سادساً : أن يساهم المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لايقل عن (20%) من الأسهم.سابعاً : أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.ثامناً : أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.تاسعاً : أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.عاشراً : ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح وأن يشتمل على البيانات التالية:-تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية .- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.-إسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.-تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.-عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.حادي عشر : ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما ، وتلغى المساهمة إذا لم تغطى كامل قيمة الأسهم خلال تلك المده و يتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة.ثاني عشر : أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم إستلام مبالغ أكثر منها.ثالث عشر : أن لاتزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني .وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف إلى الضوابط السابقة ما يلي:-تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمه.-تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.-الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.-البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب .-تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء وإستلامه من المقاول .الجدير بالذكر أن صدور هذا القرار يأتي بهدف تنظيم عملية المساهمات العقارية ووضع ضوابط لها وأن الوزارة سوف لن تنظر في أي طلب ما لم يكن مستوفياً للشروط والضوابط التي تضمنها القرار.

مشاركة :