حذرت النيابة العامة السعودية من «المتاجرة بالوظيفة العامة» واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة «الراشين» و«المرتشين» المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية. وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من الجهات التحقيقية والرقابية. كما حذرت النيابة العامة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من التورط بجرائم «الوساطة» أو «الرشوة» والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة «الرشوة» على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة «الرشوة» المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد، أو إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة. وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً بحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة». وأشارت التغريدات إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة الـ10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وقال القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي لـ«الحياة»: «تعد الرشوة وجهاً قبيحاً من أوجه الفساد الذي يهدر موارد المجتمع ويضيع ثرواته، وتتسبب في فشل جميع المشاريع الحكومية وعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولذلك كان من الواجب أن يتشدد النظام في العقوبة، وأحال العقوبة فيها إلى المادة الأولى التي تصل إلى السجن 10 سنوات». وأضاف: «مرتكب جريمة الرشوة لا يخل بواجبات وظيفته فقط وإنما يساعد في إخلال غيره ممن يعملون في جهات حكومية بواجبات وظائفهم، وفي الوقت نفس فهو ليس وسيطاً في الرشوة بل هو فاعل أصلي لهذه الجريمة». وتابع: «طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وما ورد في هذه المادة يشرح الركن المادي لجرائم عدة منها الرشوة واستغلال النفوذ». السعودية حاربت «الرشوة» بإصدار قانون قبل أكثر من ٢٥ عاماً حاربت المملكة جرائم الرشوة، بإصدار قانون لمكافحته قبل أكثر من ٢٥ عاماً، تضمن ٢٣ مادة، شملت تفاصيل وصور الجريمة وعقوباتها القانونية، كما ألحق النظام عدداً من الجرائم من حيث سريان العقوبات المنصوصة في هذا النظام على مرتكبيها، ومن هذه الجرائم جريمة الوساطة بين الراشي والمرتشي في أخذ الرشوة، إذ إن العمل الذي يقوم به الوسيط في جريمة الرشوة لا يقل خطورة عن عمل الراشي والمرتشي في إحداث النتيجة التي يسعى الشرع إلى محاربتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، كما حذر النظام في مواده من سوء استخدام الموظفين للسلطات الإدارية طمعاً في مكسب شخصي، أو الاتفاق مع صاحب الحاجة، أو التفاهم معهم على قبول ما عرضه الأخير من فائدة، أو عطية نظير أداء، أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته، أو في دائرة اختصاصه. وكان مجلس الشورى ناقش أخيراً مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، إذ طالبت لجنة الشؤون الأمنية المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، ورأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع. ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
مشاركة :