أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر. وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءاً منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيس. وأوضحت بأن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض، أو يجوز نقله بدون إتلافه، أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك، أو شقة فندقية تقدم خدمات إضافة إلى توفير الإقامة، أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات. وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعًا لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها. وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى، فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375,000 درهم خلال ال12 شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375.000 درهم خلال الثلاثين يوماً القادمة. ... المزيد
مشاركة :