تغليظ عقوبة الرشوة والاختلاس للموظفين العامين

  • 11/20/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى يوم أمس على إجراء تعديلات على قانون العقوبات تتضمن تغليظ عقوبات الرشوة والإختلاس على الموظفين العامين.ونصت مواد مشروع القانون على توسيع تعريف الموظف العام، بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات، وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، وأما بالنسبة لبقية المواد المذكورة فقد أتت لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس، والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.كما يهدف التشريع إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصاً الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.وتعاقب المادة (186 فقرة أولى) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

مشاركة :