العقوبة المقررة للشخص ذي الصفة الاعتبارية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

  • 11/22/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

نصت المادة الـ 49 من النظام على أن:يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أسهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بتصفية أعماله أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.Image: Author: publication date: الاربعاء, نوفمبر 22, 2017 - 03:00

مشاركة :