القتل تعزيراً لإرهابيين من خلية ال «29» أطلقا النار على رجال الأمن

  • 9/17/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء بالقتل تعزيراً على تكفيريين اثنين من خلية ال"29" الإرهابية لاشتراكهما في مواجهة مسلحة ضد رجال الأمن وحمل السلاح وإطلاق النار عليهم مما أدى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة 12، وقررت أيضاً سجن 13 مداناً من نفس الخلية ما بين 14 و35 عاماً، من ضمنهم (المتهم الأول) وهو المطلوب الأول في قائمة ال(19)، والمدعى عليه ال14 والذي يعتبر أحد أبرز منظري الفكر التكفيري بالمملكة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بتزعمه خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلته لأسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة، وقيامه في محافظة جدة بتكوين ما يسمى بالمجلس العسكري بعد اجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم لتنسيق الأعمال الإرهابية المسلحة وتنصيبه من قبلهم أميراً عليهم، كما أدين بإعداده برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصده لذلك العمل مبالغ مالية، واشتراكه مع شخصين في شراء المواد والأدوات المستخدمة في التنفيذ، واشتراكه في التخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج المملكة تابعة لجيش دولة أجنبية، وتسلمه من أحد الأشخاص شريط فيديو يبين الموقع المستهدف، واشتراكه في التخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية، وافتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر إلى الشيشان وسفره إلى أفغانستان للمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وتكرار ذلك وتستره على عدد من أفراد الخلية ممن سافر إلى هناك، وتدربه في أفغانستان على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام، واعتناقه في السابق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعمه الإرهاب بمبالغ مالية كبيرة، وتكوين خلية إرهابية في المدينة المنورة تابعة لتنظيم القاعدة واستئجاره عدة مساكن لإيواء أعضاء الخلية واشتراكه في استئجار أحد المساكن للاختفاء بها عن رجال الأمن، ولإقامة دورات في التزوير والالكترونيات وغيرها وقيامه بعقد دورتين في جمع المعلومات والمتفجرات، وشرائه جهازاً حاسوبياً لاستخدامه في تزوير البطاقات الشخصية اللازمة لذلك، وتزويره للأوراق الثبوتية والأختام, وقيامه بالهروب سابقاً من السلطات وعدم تسليم نفسه رغم علمه أنه مطلوب أمنياً وتنقله في عدة أماكن مرتدياً عباءة نسائية لتضليلهم قبل تسليم نفسه، واشتراكه في حيازة ثلاث قنابل ورشاشين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، واشتراكه أيضاً في حيازة عشرين رشاشاً من نوع كلاشنكوف وعشرة صناديق ذخيرة حية وتوزيعها في المنازل والمزرعة الواقعة في المدينة المنورة التي يتخفى فيها عدد من أفراد الخلية، وتباحثه مع شخص يكنى "أبو علي" على إيجاد خلية إرهابية داخل دولة أجنبية للقيام بأعمال إرهابية هناك ولقائه المتكرر مع ذلك الشخص لطرح أفكار مشابهة لعملية ما يسمى بالحادي عشر من سبتمبر وعملية ما يسمى بالسفينة (كول) مثل اغتيال رئيس تلك الدولة أو أعضاء فيها أو خطفهم أو تفجير طائرات حربية داخل قواعدها أو تفجير سفن حربية داخل الموانئ وتزويده ذلك الشخص بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال وطلبه منه شراء جهاز حاسوبي وجهاز جوال مع شريحته، واتفاقه مع أحد المطلوبين على اختطاف أحد الضباط في خميس مشيط وعلى اختطاف قنصل دولة أجنبية في محافظة جدة وقيامه باختيار المنفذين لهذا العمل ودعمهم بمبلغ خمسين ألف ريال لذلك الغرض، وموافقته بادئ الأمر لما عرضه عليه أحد المطلوبين بشأن شراء ثلاث حقائب نووية من شخص يمني بقيمة مليون ونصف المليون دولار قبل أن يعلم بأنها عملية نصب واحتيال، واتفاقه مع أحد المطلوبين على البحث عن طيارين من أجل تدريب أفراد الخلية على كيفية التحكم في الطائرة أثناء الهبوط وحتى الارتطام سواء عملياً أو نظرياً وتستره على ما أخبره به أحد أعضاء الخلية من أنه تعرف على ثلاثة طيارين في خميس مشيط وذهب إليهم وقام بتدريبهم على دورة تكتيك وعلى سلاح الرشاش وطلبه أحد أعضاء الخلية التوثق منهم للاستفادة منهم في التدريب، ومحاولته أكثر من مرة صناعة صاروخ وقيامه بالتجارب اللازمة لصنعه بعد حصوله على معلومات ذلك من منتديات حماس على الشبكة المعلوماتية وقيامه بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل أن يفشل في صناعته، وطلبه من أحد أفراد الخلية في المدينة المنورة استئجار ورشة لخراطة الحديد وذلك لصنع أجرام صواريخ لحفظها به وطلبه أيضاً استئجار ورشة أخرى لإصلاح السيارات كمشروع تجاري للمساعدة في تمويل الخلية وقيامه بعد تأجيل استئجار الورشتين بفتح محل للكمبيوترات وتكليفه شخصين بذلك لتكون غطاء لتواجدهما في المدينة، وحكمت المحكمة "بالأكثرية" تعزير المدان وسجنه مدة 35 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة حبسه. بينما، أصدرت المحكمة حكماً بالقتل تعزيراً على المدان الثاني لاشتراكه في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من رفاقه أثناء مداهمتهم في إسكان مستشفى الملك فهد بمحافظة أبي عريش من خلال قيامه بحمل السلاح وإطلاق النار منه تجاه رجال الأمن بالتفصيل الوارد في اعترافاته وما نتج عن تلك المواجهة من استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثني عشر منهم وهلاك ثلاثة من رفاقه، وتمويله الإرهاب من خلال تسليمه لأحد المنحرفين فكرياً مبلغاً وقدره سبعة آلاف ريال وحقيبة مليئة بذخيرة رشاش وتسلمه من ذلك الشخص ورفاقه ألفاً وخمسمائة ريال مقابل قيامه بتأمين احتياجاتهم، وإيوائه في منزله عدداً من المنحرفين منهم ثلاثة قتلوا في مواجهات مع رجال الأمن واستئجار منزل لهم في محافظة الدرب، وتهريبه أولئك الثلاثة بسيارته الخاصة من مدينة أبها إلى أسفل عقبة ضلع وبحوزتهم ثلاثة أسلحة رشاشة ونقل أحدهم من محافظة الدرب إلى محافظة خميس مشيط وهروبه بسيارته من إحدى نقاط التفتيش لتهريب ذلك الشخص ثم هروبه معه بسيارة يقودها أحد الأشخاص من مدينة أبها إلى أحد المساكن -موقع المداهمة- بمدينة جيزان متخفياً في عباءة نسائية، وحيازته سلاحاً رشاشاً نوع كلاشنكوف ومسدساً واشتراكه في حيازة مسدس وأسلحة رشاشة وذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على الأسلحة والذخائر المستخدمة في تلك الجريمة حسب ما هو مفصل في اعترافه المصدق شرعاً. كما قضت بقتل المدان الثالث تعزيراً لاشتراكه في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من رفاقه أثناء مداهمتهم في إسكان مستشفى الملك فهد بمحافظة أبي عريش من خلال قيامه بحمل سلاحه الرشاش وإطلاق النار بالصفة الواردة في اعترافاته وما نتج عن تلك المواجهة من استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثني عشر منهم ومقتل ثلاثة من رفاقه، ودعمه الإرهاب من خلال تسليم مبلغ وقدره ألفا ريال وسلاح رشاش نوع كلاشنكوف لأحد الهاربين من رجال الأمن ممن هلك في المواجهة الأمنية بقصد بيعه والاستفادة من تلك المبالغ في تجهيز سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بناء على وعد من ذلك الهارب بتنسيق خروج المدعى عليه إلى هناك، وافتياته على ولي الأمر بمحاولة السفر إلى هناك وتسليمه جواز سفره لذلك الشخص استعداداً للسفر، وإقامته في أحد المساكن مع ذلك الهارب وشخصين آخرين ممن هلكوا في المواجهة الأمنية، وقيامه خلال تلك الفترة بالبحث لهم عن منزل بعيد عن أنظار الناس بناء على طلب أحدهم واختلاطه بأولئك الأشخاص وتستره على تنقلاتهم وتخفيه مع بعضهم بارتداء عباءة نسائية أثناء انتقاله إلى أحد المساكن بمدينة جيزان (موقع المواجهة الأمنية)، وحيازته سلاح بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على الأسلحة والذخائر المستخدمة في تلك الجريمة واشتراكه في نقل بعضها حسب ما هو مفصل في اعترافه المصدق شرعاً. أما المتهم 14 (أحد أكبر منظري تنظيم القاعدة) فقد ثبت اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره المملكة وولاة أمرها وإقراره بأن أدلة تكفيرهم كثيرة واستحلاله قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة وخارجها وتنظيره لذلك المنهج عن طريق تأليف الكتب والرسائل والنشرات وإصراره على منهجه المنحرف بعد أن أظهر تراجعه عن ذلك في التلفاز وإقراره بندمه الشديد على هذا التراجع بما أسماه "تراجع التراجع والتوبة من التوبة الكاذبة" وأن إعلان تراجعه في التلفاز لم يكن حقيقياً وإنما مداهنة للدولة لتعفو عنه وتأولا بالإكراه وأنه لم يزدد في كفر الدولة إلا بصيرة وتصريحه بنقض البيعة التي في عنقه لخادم الحرمين الشريفين واقسامه بالله ثلاثاً أنه لن يغير موقفه أبداً مهما كانت النتائج وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وتأييده لأسامة بن لادن ووصفه إياه بأنه من أبطال الإسلام وممن أحيا الله به روح الجهاد وأنه نادم على عدم علاقته الشخصية به وقيامه بإرسال رسالة إليه عن طريق المتهم الأول مبدياً فيها محبته ودعاءه وتشبيهه إياه بالإمام أحمد بن حنبل، وانضمامه إلى خلية إرهابية في المدينة المنورة تتبنى منهج تنظيم القاعدة وتخطط لأعمال إجرامية من خلال استقباله في منزله بالرياض قائد خلية إرهابية داخل البلاد تابعة للتنظيم (المدعى عليه الأول) واستجابته لطلبه في التخفي لديهم وقيامه بعد أن علم بأنه مطلوب أمنياً بالانتقال إلى مقر تلك الخلية في المدينة المنورة عن طريق سفره مع أحد الأشخاص أرسله (الأول) متخفياً بعباءة نسائية وإقامته مع (الأول) في أحد المنازل وتنقله بين عدة منازل حتى لا يتم انكشاف أمره وتستره على وجود مجموعة من الرشاشات والقنابل بالمنزل الذي كان يقيم فيه بعد أن أحضرها بعض أفراد الخلية ليلة القبض عليهم والتي ثبت أن الغرض من حيازتها ونقلها الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره أيضاً على (الأول) عندما أطلعه على علبة صغيرة بداخلها مادة كيماوية وأخبره بأنها تخلط بطريقة معينة فتصبح مادة متفجرة أقوى من المادة التي تسمى (تي إن تي) بمرتين، وتستره أيضاً على (الأول) عندما أحضر في المزرعة التي يختبئان فيها صناديق مليئة بالأجهزة المستخدمة في التشريك وأطلعه عليها وسمى له بعض أجزائها وأخبره بأنه يعد مجموعة من الشباب للقيام بعمليات إرهابية في دولة أجنبية من بينها خطف طائرات وتكوين خلايا وأنه سيقوم بتسليحهم بأسلحة لا يعلم عنها عبارة عن كاميرات وفلاشات وساعات يجعلها قنابل وأنه سيدرب الشباب على طريقة التشريك، وتستره أيضا على نفس الشخص عندما أخبره عن تمكنه من الحصول على ثلاث حقائب نووية من مخلفات اليمن الجنوبي وأنهم سيقومون بعملية هائلة تتضاءل أمامها هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتستره على أحد المنحرفين من الجنسية اليمنية عندما زارهم في المدينة بعد أن علم من (الأول) بأن هذا الشخص تم تعيينه ممثلاً للقاعدة في الخليج وأنه سيكمل بعض العمليات الإرهابية في مياه الخليج العربي على غرار عملية (كول) وأنه أقام مصنعاً للمتفجرات، وقيام المدعى عليه بسؤاله عن العمليات القادمة فأخبره بأنه سيسمع ما يثلج الصدر، وقيامه بتحريض (الأول) على صناعة صاروخ لاستهداف حاملات طائرات دولة أجنبية وتستره عليه في إجراء تجربة لصناعة ذلك الصاروخ، واشتراكه في إصدار ونشر بيان يحتوي على مناصرة وتأييد تسعة عشر مطلوباً أمنياً ممن نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام بعد العثور على متفجرات بأحد المنازل في الرياض وورد فيه تزكية هؤلاء المطلوبين وحرمة خذلانهم أو التبليغ عنهم أو تتبعهم ومن ضمنهم (المتهم الأول)، واشتراكه أيضاً في إصدار فتوى بعنوان (رسالة إلى رجل المباحث) وصف فيها رجال المباحث بالاشتراك في الحرب الصليبية ضد الإسلام وأهله، وقيامه بتأليب الرأي العام ضد الدولة وسياستها العامة من خلال كتابة خطاب داخل السجن ونسخه بقلمه على أكثر من ثلاثين نسخة وتوزيعه على بعض السجناء والتحريض على نشره وطباعته ليضمن وصوله إلى العالم الخارجي وانتشاره على الشبكة المعلوماتية حسب اعترافه وما تضمنه الخطاب من وصف الدولة بأنها دولة صليبية ونشر منهجه التكفيري والتعبير بأن ذلك من الصدع بالحق، وقيامه أيضاً داخل السجن بتوزيع مجموعة من القصائد والمقالات المنحرفة بقصد نشرها، وحيازته قنبلة يدوية ومسدساً دون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقيامه بدعم الإرهاب، ومخالفة التعليمات داخل السجن برفضه المتكرر الخروج إلى المحكمة لحضور الجلسات ووصفه محاكمة المحكمة بأنها غير شرعية وأن الدولة وضعتها عندما أحرجت من منظمات حقوق الإنسان العالمية وأن الشرع بريء من هذه المحكمة، وقررت المحكمة (بالأكثرية) سجنه 31 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما، جاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين من 14 الى 26 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :