أكدت وزارة الخدمة المدنية عدم وجود مانع نظامي في منح العلاوة الإضافية للمترقين من قبل المسؤول الذي يملك الصلاحية في الجهة الحكومية، في الفترة من 30/2/ 1437 إلى 23/5/1438، وتتوفر لديهم شروط منحها. وأوضحت الوزارة، وفقاً لـ "عكاظ"، أن البدلات والمكافآت والمزايا المالية تصرف وفق ما كانت عليه من شروط وضوابط قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وتصرف للمواطنين الذين توفرت لديهم شروط وضوابط الصرف، خلال فترة سريان القرار. وأشارت إلى أنه لا يتصور الجمع بين الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى وبين العلاوة الإضافية، التي لم يعد لها وجود.
مشاركة :