< أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أخيراً، عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق الجغرافي المحدد، في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة وحاضرة الدمام ومدينة مكة المكرمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن الحقيل طالب ملاك الأراضي غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في تلك المدن الأربع، من الذين سبق لهم التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وجرى عليها نقلٌ للملكية، بتحديث بياناتهم وإرفاق ما يثبت ذلك من وثائق ومستندات، في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتي حددت حالات لا يطبق عليها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الثامنة من اللائحة، والتي نصت أن تكون أرضاً فضاء وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بحسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة. وشدد الحقيل على الملاك الذين انتقلت لهم ملكية الأراضي الخاضعة للرسم، المبادرة بالتقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وتسجيلها عبر بوابة الوزارة المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء، كما طالب من ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة في المدن الأربع والذين لم يسبق لهم التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، أو لم يتم استكمال تسجيلها، المسارعة بالتقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وتسجيلها. يذكر أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء حددت ضوابط تطبيق الرسوم، تنص على يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفقاً لأربع مراحل، حددت المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، أما المرحلة الثانية فحددت الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، في حين شملت المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، وأخيراً المرحلة الرابعة تطبق على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. وأكدت المادة السادسة من النظام أنه في حال لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
مشاركة :