"مواطن" يطلق النار على "زوجته" ويلوذ بالفرار

  • 9/17/2014
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

مواطن يطلق النار على زوجته ويلوذ بالفرار 09-17-2014 05:08 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء): أقدم شخص سعودي الجنسية على إطلاق النار على زوجته، ما أدى إلى إصابتها برصاصة؛ قبل أن يلوذ بالفرار إلى خارج المحافظة. وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي بحسب موقع سبق : تلقى مركز شرطة محافظة تربة بلاغاً صباح اليوم الثلاثاء 21 ذي القعدة 1435 يفيد بقيام شخص سعودي الجنسية بإطلاق النار على زوجته وفراره إلى خارج المحافظة. وأضاف: انتقل المختصون إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة والفحوصات وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى وأصبحت حالتها مستقرة. وأردف المقدم القرشي: بعد إجراء التحقيقات اللازمة؛ تمكن رجال الأمن بشرطة تربة من ضبط المتهم خلال أقل من ساعتين. وتابع: المتهم رهن التوقيف تمهيداً لإحالته مع أوراق القضية إلى الجهات المختصة. توجيه ومن جانبها وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أئمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير والتوعية من العنف، واعتداء أولياء الأمور بالضرب على المستضعفين من الأطفال والنساء، وحرمانهم من حقوقهم الشخصية ومواصلة تعليمهم. وبحسب صحيفة الاقتصادية، فإن توجيه الوزارة لمنسوبيها من الخطباء والدعاة بتخصيص خطب الجمعة والمحاضرات للتحذير من العنف، يأتي بعد تقارير رفعتها وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، تشير إلى انتشار ملامح مظاهر عنف وإيذاء لبعض الفئات في المجتمع، ومنها: الأطفال والنساء، وبعض الفئات المستضعفة في الفترة الأخيرة. ومن مظاهر العنف الذي رصدته وزارة الشؤون الاجتماعية، قيام أولياء الأمور بالاعتداء بالضرب المبرح لزوجاتهم وأطفالهم، أو مضايقتهم أو معاملتهم بصورة سيئة. إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الشخصية. ودعت الشؤون الإسلامية الخطباء لتوعية أفراد المجتمع بالآثار السلبية التي تقع على الفئات المتضررة جراء انتشار مثل هذه الممارسات، وعدم جواز ذلك، وإيضاح حدود الولاية ومفهومها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المكلفة بوضع لائحة لنظام الحماية من الإيذاء عقوبة السجن، مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد المعنفين والمؤذين تجاه الآخرين. ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والأهلية، صلاحية مضاعفة العقوبة، في حال إعادة وتكرار الإيذاء من الأشخاص أنفسهم، والاستعانة بـالشرطة لضبط وإحضار مصدر الإيذاء لمقر وحدة الحماية الاجتماعية، وذلك في حال رفضه الحضور، حيث تقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية، حيث تضمن الجهات الأمنية سلامة الضحايا، وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام. 0 | 0 | 0

مشاركة :