8 بنود يُمنع إدراجها على جدول «العمومية» إلا بموافقة «هيئة الأسواق» - اقتصاد

  • 11/27/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

بعد أيام على توقيع اتفاقية فك التشابك الرقابي، وتحديد مهام كل من «هيئة أسواق المال» ووزارة التجارة والصناعة في شأن الجمعيات العمومية والإجراءات الواجب اتباعها مع الشركات المُدرجة، أو الأشخاص المرخص لهم، أصدرت «الهيئة» تعميمين تحت رقمي (11) و(12) في شأن الجمعيات العامة. وراعت «الهيئة» في نص التعميمين، التعديلات ذات العلاقة التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون (7 لسنة 2010)، وخصت في التعميم الأول مضمون ما جاء في تعديل المادة 1-6 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والتي نصت على ما يلي: «تلتزم الشركة المدرجة بتوجيه إخطار إلى الهيئة بجدول الأعمال وموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة - مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال - قبل 10 أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع». وإلحاقاً بالتعميم رقم (7) لسنة 2017 في شأن الجمعيات العامة والصادر في تاريخ 25 أبريل 2017، لفتت «الهيئة» انتباه الشركات إلى عدد من الإجراءات التي تستوجب الاهتمام لدى انعقاد الجمعيات العمومية. التعميم الأول وذكرت «الهيئة» إنه في حالة تقدُم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة عادية، فإنه يتعين تضمين جدول أعمال الجمعية العامة العادية عدد من المواضيع التالية كحد أدنى: 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق. 2- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية. 3- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 4- في حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، وفي ما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها، سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية. 5- تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت في شأنها جزاءات على الشركة. 6- البيانات المالية للشركة. 7- اقتراحات مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح مع تحديد الجدول الزمني. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم. 10- اقتراحات مجلس الإدارة في شأن تحديد مكافآتهم. 11- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، على أن يكون التعيين للشخص الطبيعي المسجل في سجل مراقبي الحسابات لدى «الهيئة». 12- في حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون مسجلاً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى «الهيئة»، وفي ما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها تعيين هيئة الرقابة الشرعية. 13- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية. وأوضحت «الهيئة» أن هناك عدداً من البنود لا يتم إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية إلا بعد الحصول على موافقة منها، وهي كالتالي: 1- الموافقة على توزيع أسهم منحة مع تحديد الجدول الزمني. 2- الموافقة على نشر مستند عرض الاستحواذ المنافس في حال كانت الشركة المدرجة هي الشركة محل العرض. 3 - الموافقة على الانسحاب أو نقل الإدراج أو الإدراج في بورصات خارج الكويت. وأضافت أنه في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية، فإنه لا يتم إدراج أي من البنود التالية في جدول الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة: - تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض مع تحديد الجدول الزمني. - إصدار الأسهم العادية أو الممتازة مع تحديد الجدول الزمني. - حلّ الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. وتابعت في سياق التعميم «بالاستناد إلى مذكرة التفاهم في شأن تنسيق التعاون بين «التجارة» و»الهيئة» والموقعة بتاريخ 21 الجاري، فإن الوزارة تتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال». التعميم الثاني وخاطبت «الهيئة» رؤساء مجالس إدارات الشركات وذلك للأشخاص المرخص لهم في شأن التعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية في نطاق المادة 1-18 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بإضافة البند رقم (8) والذي ينص على ما يلي «يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:«إخطار الهيئة بجدول أعمال وموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال – قبل 10 أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع». وأشارت الى انه بالنظر الى التعميم رقم (7) لسنة 2017 في شأن الجمعيات العامة دعت الهيئة الى مراعاة بعض الإجراءات والتفاصيل المهمة للمرخص لهم، حيث أفادت بضرورة اتباع ما نصت عليه النقاط الـ 13 التي تضمنها التعميم الأول. وأشارت في البند «ثانياً» من التعميم (12) إلى إنه في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية، فإنه لا يتم إدراج أي من البنود التالية ضمن جدول الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة (ذات المضمون الذي أفاد إليه«ثانيا»من التعميم الأول) إلى جانب، تعديل اسم الشركة أو أغراضها، وأي تعديل آخر على عقد التأسيس أو النظام الأساسي. ونوهت الى أن «التجارة» ستتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال الذي ستناقشه الجمعية العامة.

مشاركة :