شركات التأمين تدفع مليارا تعويضات لحرائق الممتلكات بالمملكة

  • 9/18/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دفعت شركات التأمين في المملكة ما يقارب من المليار ريال كمطالبات تعويضات عن تلفيات حرائق الممتلكات للمنشآت العامة والاستثمارية، في الوقت الذي بدأت تشدد فيه الجهات المقرضة للمشاريع التجارية على استخراج وثائق تأمينية تحمي المشروع، كشرط لصرف القروض. وحول هذا الملف، كشف عضو لجنة التأمين الوطنية خلدون بكري بركات عن وصول المطالبات المدفوعة عن تعويضات الحرائق والممتلكات إلى 860 مليون ريال، مؤكدا على أن حصة شركات التأمين السعودية بلغت منها 284 مليون ريال بحسب الإحصاءات الأخيرة. وقال: «عندما يتعلق الأمر بحجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لتغطية أضرار الحرائق لابد من التفريق بين قيمة إجمالي المطالبات المدفوعة، وبين صافي المطالبات المتكبدة، باعتبار أن المصطلح الأول عبارة عن نصيب الشركة المباشر من الاحتفاظ بالخطر، بالإضافة لنصيب شركات إعادة التأمين المشاركة في تغطية الخطر، أما المصطلح الثاني فهو نصيب الشركة المباشر من الاحتفاظ فقط». وعن عدد المنشآت التي استفادت من هذه التعويضات، قال: لا توجد في هذا الجانب إحصائية رسمية عن أعداد المنشآت التي حصلت على تعويضات من هذا التأمين، لكن بالعموم فإن الإقبال على تغطية هذا النوع من التأمينات مازال ضئيلا جدا، على الرغم من أهميته في حماية أصحاب رؤوس الأموال ومشاريعهم من الحوادث والخسائر. وتطرق بركات، الذي شغل منصب رئيس لجنة التأمين بغرفة جدة، إلى دراسة صادرة عن إحدى شركات التأمين المعروفة على عينة من المنشآت التجارية بلغ المؤمن منها فقط 38 في المئة، وقال: من هذا المنطلق أوجه دعوة إلى أصحاب المصانع والمستودعات بضرورة تأمينها ضد الحريق علما أن هذا التأمين اختياري وليس إلزاميا طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، إلا أنه يشترط وجوده من بعض الجهات للموافقة على دعم أو إقراض تلك المشاريع. وحول موقف شركات التأمين في النزاعات في المطالبات التي يكون في حرائقها أسباب جنائية، قال: إن العرف التأميني يستثني أي مطالبة إذا تعمد المؤمن القيام بعمل جنائي يتحقق به التعويض المشمول بالوثيقة، وفي بعض الأحيان استثناء للصالح العام تلزم المؤسسات الإشرافية شركات التأمين بسداد قيمة بعض الحوادث إضافة لبعض حالات تجاوز النظام. وأضاف: لو أخذنا مثلا وثيقة تأمين المركبات في معظم دول العالم فإنها تستثني المطالبة لأي حوادث ناتجة بسبب مخالفة قواعد وأنظمة المرور، كالقيادة دون رخصة أو تجاوز الإشارات الحمراء أو السرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير الخمر أو غيرها، وفي جميع تلك الحالات وما شابهها تطلب الجهة الإشرافية من شركات التأمين دفع التعويض للغير على أن تسترده من المتسبب به إما مباشرة أو عن طريق القضاء، وإن كان في ذلك عدم الالتزام بشروط ومضمون الوثيقة الصادرة عالميا. وفي ما يتعلق بالاشتراطات التي تعتبرها شركات التأمين عادلة لتغطية الأضرار، قال: يجب أن يكون الحادث والمطالبة بالتعويض واضحا ومطابقا لنصوص واشتراطات وأحكام الوثيقة، وغير خاضع لاستثناءات التغطية، وتختلف الاشتراطات لتغطية الأضرار بحسب نوع التأمين ولكن من أهم الشروط بصفه عامة سداد قيمة الوثيقة ضمن المهلة الزمنية الممنوحة للعميل على أن يكون الحادث أو الضرر وقع دون تعمد من صاحب الوثيقة لتحقيق مكاسب أو منافع شخصية، وأن تكون قيمة الحادث قابلة للقياس المادي، ومؤيدة مستنديا. وعن بقية الاشتراطات، قال: البقية تختلف من نشاط لآخر في بعض الأحيان حتى ضمن النشاط الواحد؛ فمثلا عندما نقول شروط وثيقة تأمين المركبات الشامل تكون مختلفة عن شروط وثيقة التأمين الإلزامي ضد أخطار الطرف الثالث.

مشاركة :