القصاص من " سوري وعشيقته" لقتلهما سعودي "غيلة"

  • 9/18/2014
  • 00:00
  • 39
  • 0
  • 0
news-picture

القصاص من سوري وعشيقته لقتلهما سعودي غيلة 09-18-2014 04:04 AM متابعات محمد العشرى(ضوء): أصدرت محكمة سعودية أمس حكماً بقتل سوري وسورية تآمرا لقتل مواطن سعودي «غيلة» العام الماضي في طرف الرياض، ويذكر أن المحكوم عليها السورية هي زوجة القتيل، إلا أنها خططت مع عشيقها السوري لقتل زوجها لأنها «تكرهه»! وأكدت مصادر قضائية بحسب ما أوردت صحيفة الحياة أمس أن الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الثالثة في الرياض «لا يزال ابتدائياً، وسيرفع لمحكمة الاستئناف، لينظر فيه من جانب خمسة قضاة، ثم يرفع إلى المحكمة العليا، لينظره خمسة قضاة آخرين». وأوضحت المصادر أنه «في حال تأييد محكمتي الاستئناف والعليا الحكم، سيكون نهائياً واجب التنفيذ، ولا يمكن إسقاطه»، مشيرة إلى الاختلاف بين حكم «الحد غيلة» و«القصاص»، موضحة أن الأول «لا يلزم بلوغ القاصر من أبناء المقتول، ولا ينتظر مطالبة الورثة بالتنفيذ»، بخلاف الثاني الذي يُشترط له ذلك، وحول الإجراءات في قتل «الغيلة»، أوضحت أنه «لا يطلب إحضار حصر الإرث أو الوكالات، لأن الحق فيها عام»، مردفة أن «القاتل إذا قتل حداً بسبب الغيلة فلا دية عليه، لأنه قتل واحد، فلا تترتب عليه عقوبتان: القتل والدية، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية عنه». ووقعت جريمة القتل التي طاولت السعودي علي زيد العثمان قبل نحو عام، حين خططت الزوجة المُدانة لقتل زوجها، معترفة خلال التحقيقات بأنها «تكره زوجها ولا تحبه، وأن ذلك هو ما دفعها لارتكاب الجريمة». واتفقت الزوجة مع أحد الأشخاص من أبناء جلدتها وأعطته مسدس زوجها، ثم استدرجت الأخير إلى رحلة برية، حيث غدر به الجاني. شرعاً فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93). ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة. فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه وقام بتخديره ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. وعليه؛ فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله تعالى. أما إذا لم يكن القتل غيلة لأجل المال فإن الحق لأولياء دم المقتول، وعلى ولي أمر المسلمين أن يمكنهم من القود والقصاص من القاتل إن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنهما. ولا يعفيه من ذلك أن المقتول تارك الصلاة، لأن جمهور أهل العلم يقولون إن كفر تارك الصلاة كفر غير مخرج من الملة. 0 | 0 | 0

مشاركة :