سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشـأن تنظيـم صنـدوق الشارقة للضمان الاجتمـاعي

  • 11/29/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 9 لسنة 2017 بشـأن تنظيـم صنـدوق الشارقة للضمان الاجتمـاعي. وعرف القانون الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأنه الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة.. أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق. ونص القانون على أن يكون المقر الرئيس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة. وأشار القانون إلى أهداف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وهي إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم.. وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية.. وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله.. وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق. وحدد القانون جملة من اختصاصات الصندوق وهي وضع استراتيجية الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.. وإدارة نظم المعاشات والتقاعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأية جهات أخرى يعهد بإدارة أنظمتها للصندوق.. والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والجهات الحكومية وأية جهات أخرى يعهد بإدارة أنظمتها للصندوق.. والمراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة بغرض تحسينها وتحديثها.. ووضع الأسس والمعايير المناسبة لضمان سلامة استثمار أموال الصندوق.. وتوظيف أموال الصندوق في استثمارات آمنة والعمل على تنميتها وتطويرها داخل الدولة أو خارجها.. ومباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الصندوق بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية.. وأية اختصاصات أخرى يكلف بها الصندوق من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وحسب مواد القانون .. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري على أن يختار المجلس نائبا لرئيسه من بين أعضائه في أول اجتماع له ليحل محل الرئيس حال غيابه وذلك بالتوافق أو بالاقتراع السري المباشر. وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة .. على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد .. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. وحدد القانون جملة من اختصاصات مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه وهي .. إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.. واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق .. وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.. وإقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على المجلس التنفيذي وفقا للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة.. ومراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.. وإقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات.. وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.. ويجوز لهذه اللجان والفرق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال اختصاصها.. وإقرار دليل لاستثمارات وموجودات الصندوق وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.. ورفع تقارير ربع سنوية للمجلس التنفيذي عن وضع الصندوق وأدائه.. وإصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه.. واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري.. وتعيين الوظائف التنفيذية العليا بالصندوق.. وإنشاء وتأسيس وتملك الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رأس مالها.. والتعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الاستثمارية والتأمينية للصندوق.. وإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والدولية بما يكفل تحقيق أغراضه.. ويجوز للمجلس تفويض من يراه مناسبا بهذا الشأن.. وأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي أو بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.   ونص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مدير عام يعين بمرسوم أميري يعمل تحت إشراف المجلس وحدد القانون جملة من مهام وصلاحيات المدير العام للصندوق. وحول الموارد المالية للصندوق .. نص القانون أنها تتكون من الاشتراكات الشهرية المحصلة من المؤمن عليهم وجهة عملهم .. والمساهمة السنوية التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للحكومة.. وتكاليف ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم طبقا لأحكام التشريعات السارية.. وصافي القيمة الحالية لتبادل المنافع التأمينية مع الصناديق الأخرى العاملة بالدولة أو خارجها.. وعوائد استثمار أموال الصندوق.. والإيرادات الذاتية للصندوق نتيجة ممارسة أنشطته.. وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها. ويكون للصندوق موازنة سنوية .. وتبدأ السنة المالية له من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام .. على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه. وتتولى دائرة الرقابة المالية في الإمارة التدقيق على حسابات الصندوق وفق التشريعات السارية. ويخضع العاملون في الصندوق للائحة شؤون الموظفين التي يصدرها مجلس الإدارة ويسري عليهم قانون الموارد البشرية للإمارة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد به نص خاص بها. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .. ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. وام/وجيه الرحيبي

مشاركة :