أكدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أن «تطبيق أحكام قانون الشركات الحالي، باعتماد نفاذه بأثر رجعي منذ 26 نوفمبر 2012، يتوافق مع المادة 179 من الدستور التي أجازت للسلطة إصدار قوانين ذات أثر رجعي في غير المواد الجزائية». جاء ذلك في حيثيات رفض اللجنة الطعن المقام من مجموعة الوطن، بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الشركات السابق، المعيب دستورياً، ولأن القانون الحالي صدر لإزالة هذه العيوب، وقرر تطبيق أحكامه بأثر رجعي على الوقائع السابقة. وأضافت اللجنة أن «القانون السابق زال بصدور الحالي، ولا يصلح لأن يكون محلاً للتطبيق لا حالاً ولا مستقبلاً، ولن تطبق المحكمة أي حكم من أحكامه، والادعاء بأن القانون الحالي صدر لمحاولة تطهير عيب عدم الدستورية الذي لحق مرسوم إنشاء القانون السابق لا يعدو أن يكون ادعاء لا يصلح لوصم القانون بعدم الدستورية». وتابعت: «كما أنه لا صحة بأن القانون الحالي يفتقد العمومية والتجريد، بزعم أنه صدر من أجل مجموعة الوطن، لأن رقابة المحكمة القضائية على دستورية التشريعات لا تستطيل إلى ما يجاوز ذلك بالبحث والتنقيب عن النوايا والبواعث التي دفعت السلطة التشريعية إلى إقرار القانون بهذه الصورة». من جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الدعاوى المقامة من المدعين العامين المحالين من الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد، بعدما رأت سلامة قرارات إحالتهم، وانطباق قانون الخدمة المدنية عليهم، ولم تفصل المحكمة بعد في القضيتين المقامتين من نواب المدير العام المحالين للتقاعد. وعلمت «الجريدة» أن هؤلاء المدعين سيطعنون على هذه الأحكام أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإلغاء قرار إحالتهم، وعودتهم إلى العمل. وكانت وزارة الداخلية أحالت منذ عام أكثر من 100 مدع عام إلى التقاعد، لأنهم أمضوا في الخدمة أكثر من 30 عاماً، فضلاً عن سعيها إلى تجديد الدماء داخل «إدارة التحقيقات».
مشاركة :