أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ(الجزيرة أونلاين) أن نظام حماية المرافق العامة ينص على أنه تصل عقوبة العبث بالمرافق العامة إلى غرامة ١٠٠ ألف ريال، والسجن سنتين، وكذلك التشهير في الصحف.وأضاف القاضي أن العابث بالمرافق العامة يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويشمل ذلك كل مَن تَعَمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
مشاركة :